responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 264
خامساً- ما يقي من البرص:
وهناك أيضاً عدد كبير من الأخبار ترشد إلى الامور التي تذهب بالبرص أو تقي منه، وهي كالآمرة بها؛ ولذا أفتى الفقهاء باستحبابها، من قبيل: الاختضاب بعد النورة [1]، وقراءة سورة النحل [2]، وغسل الرأس بالخطمي في كلّ جمعة [3]، وتقليم الأظفار يوم الجمعة [4]، وقضاء حاجة المؤمن [5]، وابتداء الطعام واختتامه بالملح [6].
ونذكر هنا بعض هذه الروايات:
فمنها: خبر الحسين بن موسى، عن أبيه، عن موسى بن جعفر عليه السلام- في حديث- عن أبيه، عن جدّه عليهما السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من دخل الحمام فأطلى، ثمّ أتبعه بالحناء من قرنه إلى قدمه كان أماناً له من الجنون والجذام والبرص والأكلة إلى مثله من‌
[1] الوسائل 2: 73، 74، ب 35 من آداب الحمّام، ح 4، 5، 7، 8.
[2] الوسائل 6: 251، ب 51 من قراءة القرآن، ح 8.
[3] الوسائل 7: 354، ب 32 من صلاة الجمعة، ح 1.
[4] الوسائل 7: 355، 358، ب 33 من صلاة الجمعة، ح 12.
[5] الوسائل 16: 359، ب 25 من فعل المعروف، ح 7.
[6] الوسائل 24: 403، 406، ب 95 من آداب المائدة، ح 12، 13.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست