responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 263
7- عدم كون البرص من موجبات العتق:
ذكروا من موجبات عتق العبيد العمى والإقعاد والجذام وغيرها، وألحقَ ابن حمزة البرصَ بالجذام [1].
ولا دليل له، ولذا أنكر عليه الشهيد الثاني بأنّا في عويل من إثبات حكم الجذام، فكيف بالبرص [2]؟
(انظر: عتق)
8- التعيير بالبرص:
ذكر بعض الفقهاء أنّ كلّ تعريض بما يكرهه المواجَه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير، وكذا كلّ ما يوجب أذىً، كقوله: يا أجذَم، أو يا أبرص [3]؛ وذلك لحرمة أذى المسلم غير المستحقّ للاستخفاف [4]، حتى إذا كان العيب فيه، كما صرّح به العلّامة الحلّي [5].
وعلّله المحقّق النجفي بأنّ ذلك أشدّ عليه حينئذٍ [6]. والحكم غير مختصّ بالبرص كما لا يخفى.
(انظر: إيذاء، تعيير)
رابعاً- ما يورث البرص:
هناك أخبار كثيرة مرشدة إلى الامور التي تورث البرص، وهي كالناهية عن هذه الامور، ولذا أفتى الفقهاء بكراهتها، من قبيل:
1- الطهارة بالماء المسخّن بالشمس [7].
2- دلك أسفل القدمين والبدن بالخزف [8].
3- الأكل على الشبع [9].
4- التنوّر يوم الأربعاء [10].
5- الاحتجام يوم الأربعاء [11].
6- غشيان الحائض، فقد يخرج الولد معه أبرص [12].

[1] الوسيلة: 340.
[2] المسالك 10: 357. نهاية المرام 2: 278.
[3] الشرائع 4: 164.
[4] المسالك 14: 433.
[5] القواعد 3: 544.
[6] جواهر الكلام 41: 413.
[7] الوسائل 1: 207، ب 6 من الماء المضاف، ح 1، 2.
[8] الوسائل 2: 45، ب 13 من آداب الحمّام، ح 2.
[9] الوسائل 2: 81، ب 40 من آداب الحمّام، ح 4.
[10] الوسائل 2: 81، ب 40 من آداب الحمّام، ح 4، و11: 355، ب 5 من آداب السفر، ح 4.
[11] الوسائل 17: 115، ب 13 ممّا يكتسب به، ح 13.
[12] الوسائل 2: 318، ب 24 من الحيض، ح 4، 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست