responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 226
شمول أدلّة الاصول- ومنها: البراءة- لأطراف العلم الإجمالي؛ لفرض وجود العلم- ولو إجمالًا- وإمّا لتعارض الاصول وتساقطها، على خلاف بينهم في ذلك [1].
نعم، وقع الخلاف بينهم في خصوص الحكمي التحريمي، حيث حكم الاصوليّون بجريان البراءة، والأخباريون بالاحتياط على ما فصّل في محلّه [2].
وأمّا التكاليف غير الإلزامية- أي الكراهة والاستحباب- فلا كلام عندهم في عدم جريان البراءة العقلية فيها؛ إذ بناء البراءة العقليّة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، والعقاب منفيّ في هذه الموارد قطعاً؛ لفرض عدم إلزام في محلّ الكلام، فلا موقع لهذه القاعدة [3].
نعم، وقع الكلام في جريان أدلّة البراءة الشرعية فيها، وقد يقال بالعدم [4]؛ لفرض قطعيّة استحباب الاحتياط فيها شرعاً [5]، فلا معنى بعد ذلك للتمسّك بأدلّة البراءة في رفع هذا الاستحباب. وقد اجيب عن قطعيّة الاستحباب المزبور شرعاً.
واستدلّ لعدم جريان البراءة بأنّ أدلّة البراءة الشرعية ناظرة إلى نفي الكلفة والإلزام، وأيضاً هو وارد في سياق الامتنان، ولا امتنان في رفع الحكم غير الإلزامي الذي في امتثاله ثواب وليس في عصيانه عقاب محتمل [6].
وقد يفصّل في ذلك بين الاستقلاليّة والضمنيّة، فيقال بالجريان في الثانية دون الاولى [7].
هذا كلّه في الأحكام التكليفية، وأمّا الوضعيّة فالظاهر عدم الخلاف بينهم في جريان الاصول العمليّة من البراءة والاستصحاب في المستقلّة منها كالملكية والزوجيّة ونحوهما؛ إذ هي كسائر الأحكام التكليفيّة مجعولة للشارع‌
[1] انظر: دراسات في علم الاصول 3: 226. دروس في علم الاصول (مصنّفات الشهيد الصدر) 4: 339- 344. بحوث في علم الاصول 5: 149- 150.
[2] انظر: القوانين 2: 16. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 20.
[3] انظر: مستمسك العروة 5: 15.
[4] انظر: مستند الشيعة 13: 8. مصباح الفقيه 9: 37.
[5] انظر: أحكام الخلل في الصلاة (تراث الشيخ‌الأعظم): 290. مستند العروة (الصوم) 2: 419.
[6] انظر: بحوث في علم الاصول 5: 149- 150.
[7] دراسات في علم الاصول 3: 246- 247. وانظر: مستمسك العروة 13: 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست