responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 225
أشياء: الخطأ، والنسيان، وما اكرهوا عليه، وما لا يعلمون...» [1].
وما روي عنه عليه السلام أيضاً: «كلّ شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [2]، وغيرها ممّا ذكر في محلّه.
وقد يستدلّ على البراءة بالاستصحاب أيضاً، وإن كان رجوعه إلى الاستدلال بالشرع، وذلك بإحدى صيغ ثلاث:
1- استصحاب عدم التكليف الثابت قبل البلوغ.
2- استصحاب عدم جعل التلكيف الثابت قبل الشرع أو في أوّل الشريعة وقبل التشريع.
3- استصحاب عدم التكليف الثابت قبل تحقّق موضوع التكليف بأصله أو بقيوده [3].
وتفصيل الكلام في مدى دلالة الآيات والأخبار، وما اورد عليها من الإشكال والاعتراض، وكيفيّة جمعها مع ما يدلّ على الاحتياط عقلًا أو نقلًا متروك إلى علم الاصول.
ه- مورد البراءة:
لا خلاف في جريان البراءة في موارد الشكّ في التكليف الإلزامي الوجوبي، بلا فرق بين أن يكون الشكّ في أصل التكليف الإلزامي أو في التكليف الزائد المسمّى عندهم بالأقلّ والأكثر، على خلاف بينهم في الارتباطي، حيث ذهب بعضهم فيه إلى لزوم الاحتياط [4].
كما لا خلاف في عدم جريان البراءة- بل مطلق الاصول المؤمّنة دون المنجّزة- في أطراف العلم الإجمالي بالشبهة المحصورة التي يكون أصل التكليف فيها معلوماً، وإنّما الشكّ في المكلّف به بالشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة؛ لرجوع الشكّ فيها إلى الشكّ في الامتثال أو محصّل الغرض اللزومي، فيجب فيها الاحتياط عقلًا بإتيان جميع الأطراف في الوجوبي وترك الجميع في التحريمي؛ إمّا لعدم‌
[1] الوسائل 15: 369، ب 56 من جهاد النفس، ح 1.
[2] الوسائل 6: 289، ب 19 من القنوت، ح 3.
[3] انظر: بحوث في علم الاصول 5: 67- 68.
[4] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 2: 316- 317. كفاية الاصول: 367- 368. بحوث في علم الاصول 5: 327.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست