responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 216
3- البراءة من اللَّه ورسوله:
حرمة البراءة من اللَّه أو رسوله أو دين الإسلام ممّا لا ريب فيه، ولا يحتاج إلى دليل، بل هو كفر صريح.
وقد ورد في مرفوعة ابن أبي عمير، قال: سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رجلًا يقول: أنا بري‌ء من دين محمّد، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين من تكون؟!» قال: فما كلّمه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات [1].
وأمّا البراءة تقية فجائزة؛ لقوله تعالى:
«إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ» [2]. لكنّ ظاهر بعض الروايات الواردة في البراءة من الإمام علي عليه السلام أنّها غير واجبة حتى مع خوف القتل، بل يقينه، كرواية عبد اللَّه بن عطا، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجلان من أهل الكوفة اخذا فقيل لهما: ابرءا من أمير المؤمنين عليه السلام، فبرئ واحد منهما، وأبى الآخر، فخُلّي سبيل الذي بَرِئ، وقُتل الآخر، فقال: «أمّا الذي برئ فرجل فقيه في دينه، وأمّا الذي لم يبرأ فرجل تعجّل إلى الجنّة» [3].
ورواية يوسف بن عمران الميثمي، قال:
سمعت ميثم النهرواني يقول: دعاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال:
«كيف أنت يا ميثم إذا دعاك دَعِيُّ بني اميّة- عبيد اللَّه بن زياد- إلى البراءة مني؟» فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا واللَّه، لا أبرأُ منك، قال: «إذاً واللَّه، يقتلك ويصلبك»، قلت: أصبرُ، فذاك في اللَّه قليل، فقال: «يا ميثم، إذاً تكون معي في درجتي...» [4].
بل في بعض الأخبار النهي عن البراءة من الإمام علي عليه السلام حتى في مقام التقيّة، وأنّه يجوز سبّه في هذا المقام دون البراءة منه، كما في رواية علي بن علي أخي دعبل بن علي الخزاعي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي ابن أبي طالب عليهم السلام أنّه قال: «إنّكم ستعرضون على سبّي، فإن خفتم على أنفسكم فسبّوني، ألا وإنّكم ستعرضون على البراءة منّي فلا تفعلوا؛ فإنّي على الفطرة» [5].

[1] الوسائل 23: 212، ب 7 من الأيمان، ح 1.
[2] النحل: 106.
[3] الوسائل 16: 226، ب 29 من الأمر والنهي، ح 4.
[4] الوسائل 16: 227، ب 29 من الأمر والنهي، ح 7.
[5] الوسائل 16: 228، ب 29 من الأمر والنهي، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست