responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 215
وإيتاء الزكاة، والصوم، والحجّ، واجتناب المسكر [1]، ورواية الأعمش السابقة، وفيها قول الإمام الصادق عليه السلام: «... وحبّ أولياء اللَّه واجب، والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة...» [2].
وغيرها ممّا في هذا المعنى.
ولكن من القريب جدّاً القول بأنّ هذه الآيات والأخبار إنّما هي مشيرة ومرشدة إلى ما يلازم الإيمان باللَّه تعالى وولايته عادة، وهو البراءة من الطاغوت ومن أعداء اللَّه وأعداء أوليائه، كما يشير إليه قوله تعالى: «فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى‌» [3]، فليست هي أوامر مولوية توجب البراءة شرعاً.
2- البراءة من أهل البدع:
وردت أخبارٌ في لزوم البراءة من أهل البدع والوقيعة فيهم، وظاهر الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل الإفتاء بمضمونها حيث عنون الباب ب (باب وجوب البراءة من أهل البدع [4]...)، وقد ارسل في لسان بعض الفقهاء إرسال المسلّمات [5].
ومن تلك الأخبار رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس، ولا يتعلّمون من بدعهم، يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة» [6].
ومنها: رواية حفص بن عمرو عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: «من مشى إلى صاحب بدعة فوقّره فقد مشى في هدم الإسلام» [7].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بدعة)

[1] المحاسن: 13، ح 38.
[2] البحار 10: 222، 226، ح 1.
[3] البقرة: 256.
[4] الوسائل 16: 267، ب 39 من الأمر والنهي.
[5] انظر: جواهر الكلام 22: 67- 68. مصباح الفقاهة 1: 323- 324.
[6] الوسائل 16: 267، ب 39 من الأمر والنهي، ح 1.
[7] الوسائل 16: 267- 268، ب 39 من الأمر والنهي، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست