responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 194
فإنّ بذل المال لهذه الامور لو لم يكن بنفسه منهيّاً عنه في الشريعة لكان كذلك بعنوان أنّه تعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه في الكتاب العزيز، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى‌ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» [1]، ولا أقلّ من كونه مقدّمة للحرام.
4- البذل المكروه:
وأمّا البذل المكروه فهو كلّ بذل مال اريد به الحصول على فعل مكروه في نفسه، بناء على القول بكراهة مقدّمة المكروه إذا جي‌ء بها بقصد المقدّمية وترتّب عليها المكروه أيضاً، ومصاديق الأفعال المكروهة كثيرة معلومة.
نعم، بذل المال لترويج الفعل المكروه قد يكون حراماً من باب صدق بعض العناوين المحرّمة عليه كالصدّ عن سبيل اللَّه أو طلب الانحراف في الدّين، بل قد يصدق عليه البدعة أيضاً إذا اريد ترويجه بما أنّه من الدين، وكذلك الحال في البذل المباح.
5- البذل المباح:
وأمّا البذل المباح فكلّ بذل لم يتعلّق به نهي تحريمي أو تنزيهي، ولم يجعل مقدّمة لهما أيضاً- بناء على القول بحرمة مقدّمة الحرام وكراهة مقدّمة المكروه، وإلّا فهو مباح حتى إذا صار مقدّمة لأحدهما- وكذلك لم يتعلّق به طلب إلزامي أو ندبي، ومصاديق البذل المباح كثيرة أيضاً.
وللتفصيل فيما ذكر من الأحكام تراجع العناوين الخاصة بها.
بذل الحجّ:
وهو بأن يُبذل لأحد نفس الحجّ أو نفقته، بذلًا واجباً- بنذر ونحوه- أو مندوباً، على وجه التمليك أو الإباحة، وله صور اخرى أيضاً مذكورة في محلّه.
ولا كلام في استحباب هذا البذل؛ لأنّه من المعروف، بل من أفضل مصاديقه.

[1] المائدة: 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست