responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 193
وكذا بذل المال لإصلاح ذات البين من الأزواج والأرحام وغيرهم.
وفي سبيل إعلاء كلمة الدين، وتعظيم شعائره التي منها: الحجّ والعمرة والشعائر الحسينيّة وغيرها.
وكذا بذل المال في بناء المساجد والعتبات العاليات والمدارس العلميّة والمستشفيات، وإصلاح الطرق والقناطر وعمارتها.
وبذل المال فيما يوجب وحدة كلمة المسلمين وحفظ كيانهم وثغورهم بالرباط وغيره، وحفظ بيضة الإسلام اصولًا وفروعاً بتربية العالمين بها، ونشر القرآن وكتب الحديث والفقه والعقائد والتفسير والأخلاق.
وكذا بذل المال في ما يوجب حفظ نشاط المجتمع خصوصاً الشبّان ورغبتهم في الدين بأيّ طريق مباح في نفسه لا يستلزم حراماً آخر، فإنّ ذلك كلّه مطلوب في الشريعة، إمّا بعنوانه، وإمّا بعنوان آخر منطبق عليه كما لا يخفى.
3- البذل الحرام:
ومن البذل الحرام بذل المال في كلّ معاملة محرّمة في نفسها من بيع خمر أو لحم خنزير، أو استيجارِ مُغَنٍّ أو مغنّية للغناء، أو شراء أو استيجار آلات اللهو والقمار ممّا يحرم بيعه وشراؤه والاكتساب به، أو بذل رشوة للقاضي ومن بحكمه.
وأيضاً من البذل المحرّم بذل المال في طريق إضلال المؤمنين والمسلمين، والصدّ عن سبيل اللَّه وطلب الانحراف والاعوجاج في الدين اصولًا وفروعاً، والفتنة والبغي والفساد بإشاعة الفواحش في الذين آمنوا، ونشر الأكاذيب وإيجاد التفرقة والشقاق بين المسلمين- آحادهم ومجتمعهم- والتفريق بين الأزواج بسحر وغيره، وترويج مظاهر الكفر والشرك ومناهج أهل البدع والاختلاع، ونشر ما يورث الكسل والفشل خصوصاً بين الشباب، ويوجب اليأس عن الدين والشكّ فيه في إطاره العام.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست