responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 191
بذ ل‌ أوّلًا- التعريف:
البذل- لغةً-: ضدّ المنع [1]، بمعنى ترك صيانة الشي‌ء [2].
وقد يفسّر بإعطاء الشي‌ء والجود به [3]، ولعلّه تفسير بالأخصّ، فإنّ الظاهر من الإعطاء الإعطاء الفعلي، وهو لا يشمل رفع المنع الذي فسّر به البذل، فيقال- مثلًا- لمن أحيا بئراً: يجب عليه بذل فاضل مائها عن حاجته، والمراد بالبذل هنا التخلية والإباحة الفعلية.
ولعلّه لذلك جمع الفيّومي بين التفسيرين؛ إذ قال: «بذله بذلًا من باب قتل: سمح به وأعطاه، وبذله: أباحه عن طيب نفس» [4].
ويعتبر فيه الاختيار قطعاً، فلا يقال لمن اخذ منه المال قهراً: إنّه بذل المال.
وأمّا طيب النفس بمعنى الرضا القلبي فالظاهر عدم اعتباره؛ لصدق البذل على كثير من الإعطاءات الاضطرارية، بل الواجبة عرفاً وشرعاً وإن كانت خالية عن طيب النفس والرضا القلبي، كما يقال:
يجب على الزوج بذل نفقة الزوجة وغيرها ممّن تجب نفقته، ويجب على الزوج بذل كفن الزوجة، وهكذا.
فما ذكر في المصباح وغيره [5] من طيب النفس اريد به إمّا الاختيار أو الإشارة إلى غالب الأفراد، لا التقييد كما لا يخفى.
وتستعمل الكلمة لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الهبة:
وهي بمعنى إيصال الشي‌ء إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالًا أو غير مال.
وفي الشريعة عبارة عن تمليك المال‌
[1] لسان العرب 1: 352.
[2] معجم مقاييس اللغة 1: 216.
[3] لسان العرب 1: 352. القاموس المحيط 3: 489.
[4] المصباح المنير: 41.
[5] المصباح المنير: 41. لسان العرب 1: 352.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست