responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 190
العامل زيادتها، فالقول قول صاحب البذر [1] وإن كان هو مدّعي الزيادة؛ لأصالة تبعيّة النماء بلا خلاف فيه [2].
نعم، لو أقام كلّ منهما بيّنة قدّمت بيّنة العامل [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مزارعة)
6- غصب البذر وملكية الزرع:
لو غصب حبّاً فزرعه اختلف في ملكيّته، فذهب بعض إلى أنّ الزرع للغاصب [4]؛ استناداً إلى أنّ عين المغصوب قد تلفت فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها [5].
ولكنّ الأكثر [6] على أنّه للمغصوب منه؛ وهو أشبه باصول المذهب وقواعده التي منها: استصحاب ملكيّته له، ولأنّ الزرع يكون من عين مال المغصوب منه، كما لو فرض استحالته إلى ذلك من دون غصب؛ ضرورة أنّه كتغيير صفات الشي‌ء من السمن ونحوه [7].
وأمّا لو غصب أرضاً فزرعها فالزرع ونماؤه للزارع، وهذا ممّا لا خلاف فيه [8]؛ للروايات [9] الدالّة على ذلك، بل هو على وفق اصول المذهب وقواعده؛ ضرورة كون الزرع ملك الغاصب والأرض إنّما هي من المعدّات كالماء والهواء ونحوهما [10].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زرع، ضمان)
بذرقة (انظر: خِفارة)

[1] الشرائع 2: 152.
[2] جواهر الكلام 27: 36.
[3] الشرائع 2: 152. جواهر الكلام 27: 38.
[4] الخلاف 3: 420، م 38. المبسوط 2: 527. المهذّب 1: 452. الوسيلة: 276- 277.
[5] انظر: جواهر الكلام 37: 198.
[6] نسبه إلى الأكثر في جواهر الكلام 37: 198.
[7] الغنية: 280. السرائر 2: 434. الجامع للشرائع: 347. المسالك 12: 236- 237. جواهر الكلام 37: 198.
[8] جواهر الكلام 37: 202.
[9] الوسائل 19: 156- 157، ب 33 من الإجارة، ح 1، 2.
[10] جواهر الكلام 37: 203.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست