responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 185
بذر أوّلًا- التعريف:
البذر- لغة-: نثر الحبّ في الأرض، يقال: بذرت الشي‌ء أو الحبّ بذراً، بمعنى نثرته [1].
وقال ابن منظور: «البذر: مصدر، بذرت وهو على معنى قولك: نثرت الحبّ، وبذرت البذر: زرعته» [2].
وقد يطلق البذر على ما يبذر [3]، فالمراد منه حينئذٍ ما عزل من الحبوب للزرع والزراعة [4].
وليس للفقهاء مصطلح خاص به، بل يستعملونه في معناه اللغوي ذاته.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للحديث عن البذر في مواضع من الفقه الإسلامي نذكرها إجمالًا كما يلي:
1- مشروعية البذر في الزراعة واستحبابه:
لا إشكال في مشروعية البذر بمعناه المصدري، بل يمكن القول باستحبابه لا بعنوانه؛ لما دلّ على استحباب الزراعة [5]، فعن يزيد بن هارون الواسطي، قال: سألت جعفر بن محمّد عليه السلام عن الفلّاحين، فقال: «هم الزارعون كنوز اللَّه في أرضه، وما في الأعمال شي‌ء أحبّ إلى اللَّه من الزراعة، وما بعث اللَّه نبيّاً إلّا زرّاعاً، إلّاإدريس عليه السلام فإنّه كان خيّاطاً» [6].
وعن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله رجل، فقال له: جعلت فداك، أسمع قوماً يقولون: إنّ الزراعة مكروهة، فقال له: «ازرعوا واغرسوا، فلا واللَّه‌
[1] العين 8: 182.
[2] لسان العرب 1: 351.
[3] العين 8: 182.
[4] انظر: لسان العرب 1: 351.
[5] انظر: المهذّب البارع 2: 345. العروة الوثقى 5: 290. بحوث في الفقه الزراعي: 23.
[6] الوسائل 17: 42، ب 10 من مقدّمات التجارة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست