responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 13
3- البالوعة:
وهي ثقب في‌ وسط الدار كما عن بعضهم [1]، أو بئر ضيّق الرأس يجري فيه ماء المطر ونحوه كما عن بعض آخر [2]. فهي بحسب اللغة لا تختص بالمياه النجسة.
ولكن فسّرها الشهيد الثاني بما «يرمى فيها ماء النزح» [3].
وقال المحقّق السبزواري: هي «التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات» [4].
وفسّرها الفاضل الأصفهاني ب «التي فيها المياه النجسة» [5]، فكأنّه اصطلاح لهم في خصوص ما يجري فيه المياه النجسة، أو تفسير بالفرد الغالب والشائع.
ومن ذلك ما سيأتي عنهم من البحث عن تأثّر البئر بالبالوعة وعدمه إذا كان بقربها، وأنّه يتنجّس بها أم لا؟
4- بئر العين:
وهي البئر الأخيرة من القناة والتي يقال لها: امّ الآبار؛ لنشوء الماء منها.
وهذه البئر حيث يجري الماء منها في القناة فيكون حكمه حكم الماء الجاري، ولا يجري عليه أكثر ما نذكر هنا من أحكام البئر. نعم، بعض أحكامها- مثل:
تملّك البئر ومائها، وحريم البئر- يجري في بئر العين أيضاً كما سيأتي تفصيله.
ثالثاً- أحكام البئر:
تتعلّق بالبئر بأقسامها أحكام مختلفة من جهات مختلفة، فقد يبحث عن حكم مائها من حيث الاعتصام وعدمه، وعن كيفيّة تطهيرها لو تنجّست، وقد يبحث عن كيفيّة تملّكها ومائها بالإحياء، وعن حريمها حينئذٍ، وسوف نتعرّض لتلك الأحكام فيما يلي:
1- اعتصام ماء البئر وعدمه:
البحث في اعتصام ماء البئر وعدمه إنّما هو من حيث كونه ماء بئرٍ بما له من المعنى المقابل للجاري والراكد وغيره، قليلًا كان‌
[1] الصحاح 3: 1188.
[2] القاموس المحيط 3: 12.
[3] الروضة 1: 47.
[4] الذخيرة: 140.
[5] كشف اللثام 1: 380.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست