responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 12
مراداً لهم في أبواب الطهارة احترازاً عن الجاري، فماء البئر في هذه الأبواب من أقسام الماء الساكن والواقف، وأمّا في أبواب الإحياء فيطلق ويراد بها مطلق المحفور بغرض الإحياء ووصول الماء، سواء تعدّى منها الماء وجرى أم لا؛ لأنّ الغرض فيها تحقّق الإحياء وسبب التملّك، ولا فرق فيه بين جريان الماء وعدمه.
ثمّ إنّ هناك بعض القيود- كاشتراط دوام النبع وعدمه [1]- تذكر عند بحث الحكم؛ لكونها قيوداً له في الحقيقة دون الموضوع.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- العين:
وهي حفرة في الأرض ينبع منها الماء، بحيث لا يصدق عليها البئر لظهور مائها، كما صرّح به بعضهم [2].
وقال الراغب‌: «من عين الماء اشتُقّ (ماءٌ معين)، أي ظاهر للعيون» [3].
وهي نوعان: نوع يكون بحكم الجاري، وهي ما كان ماؤها جارياً على الأرض، كما في قوله تعالى: «فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ» [4].
والآخر غير جار على الأرض، ولكن ينبع بحيث إذا وضع منها ماء نبعت وجبرت ما نقص منها- كالبئر- ويعبّر عنه بالنابع الواقف [5]، فيبحث عن كونها بحكم القليل وعدمه.
2- الراكد:
الماء الراكد أو الواقف يطلق على المجتمع في حفيرة أو غدير ونحوهما بغير نبع من الأرض، ومن دون جريان عليها، كماء المطر ونحوه إذا اجتمع في موضع، وحكمه غير حكم ماء البئر، بل حكمه يرتبط بقلّته وكثرته وبالاتّصال بالمادة وعدمه، فهو ينجس بمجرد الملاقاة إذا كان دون الكرّ إلّاإذا كان متّصلًا بالجاري أو كانت له مادة، ومع التغير إذا كان كرّاً [6].

[1] جواهر الكلام 1: 190.
[2] جواهر الكلام 1: 191.
[3] المفردات: 599.
[4] الرحمن: 66.
[5] انظر: تحرير الوسيلة 1: 10، م 8.
[6] انظر: القواعد 1: 183- 184. تحرير الوسيلة 1: 10، م 9، 11.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست