responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 129
وكذا البدعة في اصول الفقه كما إذا قيل بحجّية القياس والاستحسان ونحوهما في مقام الاستنباط، فإنّه يوجب الفسق إذا كان عن تقصير في مقدّمات اجتهاده ومخالفته للحجج الصريحة القطعية الدالّة على عدم حجّية القياس في مقام الاستنباط إن لم نقل برجوع مثل ذلك إلى إنكار أصل من اصول الدين أو ضروري من ضرورياته، وإلّا فيوجب الارتداد كما مرّ.
هذا كلّه بحسب القواعد والعمومات الواردة في موجبات الكفر والفسق، وأمّا بحسب الأدلّة والأخبار الواردة في خصوص البدعة فلا يستفاد منها أكثر من حرمة البدعة وفسق فاعلها، كما مرّت أخبارها بتفصيل، فراجع.
وسواء كان المبتدع كافراً أم فاسقاً يجب عليه الإقلاع عن بدعته والتوبة منها كما هو واضح.
3- العلاقة مع‌ أهل البدع:
هناك أحكام تتّصل بالعلاقة مع المبتدعين وأهل البدع، وأهمّها:
أ- الإنكار عليهم وإظهار البراءة منهم والجواب عن بدعهم:
لا إشكال في وجوب إنكار المبتدع وردعه عن فعله بناءً على الحرمة؛ لأنّه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين على كلّ مكلّف على نحو الكفاية بحسب أدلّته من الآيات والأخبار.
وتستخدم في ذلك مراتب الأمر والنهي من القلب واللسان الأيسر فالأيسر.
ويضاف إلى ذلك ما مرّ من الأخبار في خصوص أهل البدع، من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإظهار البراءة منهم، وإكثار سبّهم، والوقيعة فيهم، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية داود بن سرحان- المتقدّمة- بعد ذلك:
«... يكتب اللَّه لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات...» [1].
وهذا الحكم- كما يظهر من الخبر- مرجعه إلى الحيلولة دون تأثّر الناس بهم واحترامهم، وعليه لابدّ أن يراعى أنّ استخدام هذه الأساليب معهم يجب أن لا يكون موجباً لتقويتهم وإبراز مظلوميتهم‌
[1] الوسائل 16: 267، ب 39 من الأمر والنهي، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست