responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 128
ذلك، إلّاأنّها جميعاً تجتمع في الذمّ الشديد والمبغوضية التامّة للابتداع نفسه الذي هو مرجع هذه الأحكام جميعاً.
نعم، قد تقدّم أنّ المحقّق الخراساني حمل الأخبار الواردة في ذمّ البدعة على الإرشاد؛ لدلالة العقل على قبحها وحرمتها [1].
وبهذا يظهر أنّ أدلّة حرمة البدعة تثبت الحرمة المولوية ما لم يثبت التحريم العقلي وحكم العقل العملي بقبحها في المرتبة السابقة؛ فتكون إرشاداً حينئذٍ.
2- صفة المبتدع (الفسق أو الكفر):
تختلف البدعة من حيث استلزامها للكفر أو الفسق وعدمه باختلاف ما يبتدع فيه؛ إذ البدعة قد تكون في اصول الدين، وقد تكون في اصول الفقه، وقد تكون في الفروع، وهي ضرورية وغير ضرورية.
أمّا البدعة في‌ الفروع غير الضروريّة فلا ريب في عدم استلزامها للكفر والارتداد، وإنّما تستلزم الفسق بناء على حرمتها على ما مرّ تفصيله.
وأمّا الفروع الضرورية فإن رجعت البدعة فيها إلى إنكار نفس هذه الأحكام فلا إشكال حينئذٍ في كونها موجبة للكفر والارتداد بناء على القول باستلزام إنكار الضروري للارتداد- في نفسه أو لرجوعه إلى إنكار النبوّة ونحوها، مع الالتفات إلى الملازمة أو مطلقاً على الخلاف- وإلّا فإنّما توجب الفسق بناءً على الحرمة.
وأمّا الامور الاعتقاديّة فتارة تفرض البدعة في اصولها كالتوحيد والنبوّة ونحوهما بما يستلزم الكفر- كما إذا اعتقد بنبوّة نبي غير خاتم‌النبيّين محمّد بن عبد اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم- فلا إشكال أيضاً في استلزامها للكفر والارتداد.
واخرى تفرض في غير الاصول- كما إذا حكم في بعض أوصاف اللَّه تبارك وتعالى وأوصاف النبي أو أحوال القبر والقيامة بخلاف ما حكمت به الآيات والأخبار- فلا توجب ذلك إلّاالفسق، إلّا إذا رجع إلى إنكار أصل من الاصول أو ضروري من الضروريات على ما مرّ بيانه.

[1] درر الفوائد (الآخوند): 78.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 20  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست