responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 411
لأنّ الوجوب إنّما يتعلق به عند التلف؛ لأنّ العين ما دامت موجودة لا يتعلق بالذمة شي‌ء سوى وجوب ردّها، ومعلوم أنّ الإبراء ليس من هذا، إنّما الإبراء من مقتضى الغصب وهو ضمانها عند التلف.
فإن قلت: إذا كانت العين موجودة فهنا أمران: وجوب ردّها على الفور لكون يد الغاصب يد عدوان، وضمانها عند التلف وهو أثر ذلك، فإذا أبرأه تعلق الإبراء بالأمر الأوّل، فيسقط الثاني وهو أثره.
قلت: الضمان أثر يد العدوان لا أثر وجوب الردّ على الفور، والإبراء إنّما يسقط به الحق الثابت في الذمّة لا كون اليد يد عدوان ونحوه، وإنّما يزول عدوان اليد بأن تصير يد أمانة، ولا دخل للابراء في ذلك، وما دام وصف العدوان ثابتاً فالضمان بحاله.
وما ذكره [/ العلّامة] في توجيه الوجه الثاني من وجهي الاشكال لا محصّل له؛ لأنّ وجود سبب وجوب الشي‌ء لا يقتضي صحة تعلق الإبراء بذلك الشي‌ء الذي لا تحقق له، فلهذا كان الأقرب أنّه لا يبرأ بذلك ولا تصير يده يد أمانة، وإنّما يبرأ بالردّ إليه أو بأن يستنيبه في الحفظ عنه» [1].
وكأنّه علّق على ذلك المحقّق النجفي بقوله: «وقد يدفع بأنّ الإسقاط للحق الذي تحقق فعلًا وهو تهيؤ ذمته للضمان بالتلف، فليس حينئذٍ إسقاطاً لما لم يجب، بل هو إسقاط لما وجب وتحقق.
ودعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلّط الناس على حقوقهم وأموالهم، كدعوى: أنّ الإسقاط لا يتعقل بعد استمرار السبب، وهو القبض غصباً وتجدده في كل آن آن؛ إذ هو يجدي في خصوص أثر السبب المقارن والسابق، فيبقى أثر السبب المتجدد غير ساقط، ويكفي حينئذٍ في ثبوت الضمان؛ إذ يدفعها أيضاً: منع كون ذلك أسباباً متعددة بل هي جميعها بعد اتحاد أثرها وصدق الأخذ على مجموعها سبب واحد عرفاً بل وشرعاً، فالاسقاط حينئذٍ في محله. فتأمل جيّداً.
فإنّه قد يمنع كون ذلك من الحقوق التي يتعلق بها الإسقاط، وإنّما هو من‌
[1] جامع المقاصد 5: 99- 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست