responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 410
ومنها: إبراء الزوج بعد الطلاق من دون دخول لضمان نصف المهر الذي هو عين بيد الزوجة إلى غير ذلك من الفروع والتطبيقات لابراء المالك من بيده المال عن ضمان الغرامة قبل التلف.
والمستخلص من كلمات الفقهاء في مثل هذه التفريعات أنّ هناك قولين في المسألة ذهب إلى كلّ منهما جملة من الفقهاء:
القول الأوّل: عدم سقوط الضمان بذلك، وقد ذهب إليه ابن سعيد الحلّي والعلّامة الحلّي في أحد قوليه وولده فخر المحققين والمحقق الكركي والمحقّق النجفي في بعض كلماته، كما احتمله الشهيد الأوّل ونقله المحقّق النجفي عن حواشي الشهيد وغاية المرام.
القول الثاني: السقوط وارتفاع الضمان، وهو المشهور بين المتأخرين، وقد ذهب إليه الشيخ الطوسي والمحقق الحلّي والعلّامة الحلّي في قوله الآخر والشهيد الثاني أيضاً.
ومستند القول الأوّل أحد وجهين:
الوجه الأوّل: أنّ الإبراء في المقام من إسقاط ما لم يجب؛ لأنّ اشتغال الذمة بالغرامة لا يحصل إلّا بعد التلف، وهو لم يوجد بعد.
الوجه الثاني: أنّ الإسقاط لا يجدي بعد استمرار سبب الضمان وتجدده في كل آن آن وهو القبض غصباً؛ إذ هو يجدي في خصوص أثر السبب المقارن والسابق، فيبقى الضمان بالسبب المتجدد باقياً.
وقد ناقش بعض الفقهاء في كلا الوجهين بوجوه عديدة، نورد فيما يلي بعض كلمات الفقهاء وما فيها من الاستدلال على كل من القولين:
قال العلّامة الحلّي: «ولو أبرأ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال، منشؤه الإبراء ممّا لم يجب، ووجود سبب وجوبه؛ لأنّ الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف. والأقرب أنّه لا يبرأ ولا تصير يده يد أمانة» [1].
وقال المحقق الكركي في توضيح كلام العلّامة: «إنّما كان إبراءً ممّا لم يجب؛
[1] القواعد 2: 116.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست