responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 412
الأحكام؛ للأصل وغيره، واللَّه أعلم» [1].
وقال الشيخ الأنصاري: «إنّ تحقّق السبب وهو الغصب كافٍ في صحّة الإبراء عن المسبب وهو الضمان واشتغال الذمّة ولو قبل حصول الشرط وهو التلف، وهذا نظير إسقاط خيار العيب أو الغبن قبل ظهور العيب أو الغبن الذي هو شرط في الخيار» [2].
وقال في بيان آخر له: «إنّه لا مانع في المقام عن صحة هذا الإبراء والإسقاط لما لم يتحقق سوى التعليق وعدم الجزم به، وهما إنّما يمنعان عن صحة العقود والإيقاعات إذا كان التعليق على شرط لا يتوقف عليه العقد أو الإيقاع في نفسه كقدوم المسافرين مثلًا، وأمّا إذا كان التعليق على ما يكون العقد أو الإيقاع معلقاً عليه فلا مانع منه؛ لأنّه لا يوجد تعليق في هذا الانشاء زائداً عمّا هو معلّق في نفسه وعلى كل حال، كأن يطلّق زوجته على تقدير كونها غير مطلّقة سابقاً أو يعتق العبد على تقدير كونه مملوكاً له أو يبرأه من الدين على تقدير كونه مديناً له، ومنه الإبراء من الضمان على تقدير التلف؛ لكونه معلقاً عليه في نفسه» [3].
وهذا البيان قد يمنع عنه بأنّ الإبراء معلّق على فعلية الدين واشتغال الذمة به، وليس معلقاً على تلف العين وإن كان تلف العين موجباً لتحقق اشتغال الذمة والدين، ففرق بين أن يقول: إن كنت مديناً فقد أبرأتك، وبين أن يقول: إذا تلفت العين فقد أبرأتك من ضمانها؛ فإنّ الأوّل ليس فيه تقييد زائد في إنشاء الإبراء؛ لأنّه مقيّد لبّاً بوجود الدين، بخلاف الثاني فإنّ فيه تعليقاً زائداً على ما هو مأخوذ في موضوع الإبراء وهو التعليق على أمر احتمالي يتحقق في المستقبل وهو التلف؛ لأنّ ما هو المعلّق عليه الإبراء فعلية وجود موضوعه لا تحقق أمر استقبالي وإن كان دخيلًا وسبباً لتحقق موضوع الإبراء؛ لأنّه ليس بالفعل بل في المستقبل، فيلزم لا محالة تعليق الإبراء على تحقق ذلك الأمر الاستقبالي، وهو من التعليق المبطل.
وقال جملة من الفقهاء المتأخرين‌
[1] جواهر الكلام 25: 228- 229.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 181- 182.
[3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 182.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست