responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 341
قال الشيخ الطوسي في الجناية على العبد المرهون: «وإذا قال المرتهن قد أبرأت من الأرش أو عفوت عنه فإنّه لا يصحّ؛ لأنّ الأرش للراهن دون المرتهن، فلا يمكن إسقاطه» [1].
وقال أيضاً: «إذا وكّل رجلًا في بيع مال له فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن... فأمّا الإبراء منه فليس للوكيل ذلك. وإذا أبرأ الوكيل بغير إذن الموكّل لم يصحّ؛ لأنّ الثمن لا يملكه الوكيل فلا يصحّ منه الإبراء» [2].
وقال أيضاً: «إذا قال له أبو امرأته:
طلِّقها وأنت بري‌ء من صداقها فطلّقها طلّقت ولم يبرأ من صداقها؛ لأنّها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرّف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها لصغر أو سفه أو جنون لم يصحّ؛ لأنّه إنّما يملك التصرّف فيما فيه نظر لها وحظّ، ولا نظر لها في هذا كما لو كان لها دين فأسقط...
وكذلك لو قال الزوج: هي طالق وأبرأ من صداقها جواباً لقول أبيها فالطلاق واقع، ولا يجب له عليها ولا على الأب شي‌ء؛ لأنّه لم يضمن، ولا أبرأه من المهر من له الإبراء» [3].
وقال السيد الخوئي: «المالك هنا [أي في الزكاة] كلّي الفقير لا شخص معيّن، ولذلك ليس لأحد من الفقراء إبراء من عليه الزكاة وإسقاط الحقّ عنه؛ لعدم كونه مالكاً كي يسوغ له ذلك» [4].
وكيف كان فجميع هذه الشروط عامّة لا تختصّ بالإبراء وحده بل تعمّ جميع المعاملات والتصرفات المالية.
ثمّ إنّ هنا بحثاً في جريان الفضولية في الإبراء وعدمه نظراً لكونه إيقاعاً، فبناءً على القول بعدم جريانها في الإيقاعات لا يصحّ الإبراء الفضولي ولو بإجازة المالك، وعلى القول بجريانها فيها صحّ.
وتفصيل البحث موكول إلى بحث (فضولي).
الركن الثالث- المبرَأ:
ويشترط فيه استقرار الحق عليه؛ بأن‌
[1] المبسوط 2: 230.
[2] المصدر السابق: 395.
[3] المبسوط 4: 360.
[4] مستند العروة الوثقى (الزكاة) 1: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست