responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 340
الممنوع عنه» [1].
5- الحرية، فلا عبرة بإبراء المملوك، وإن ملك. قال المحقّق الحلّي في الجناية على العبد خطأً وإرادة الأرش: «لو أراد الإبراء توقّف على رضا السيد» [2].
وعلّله المحقّق النجفي بأنّه تصرّف تبرّعي للمشروط في ماله [3].
وقال العلّامة الحلّي: «لو ابرئ [العبد] الجاني من الأرش في الخطأ توقّف على إذن المولى» [4].
هذا كلّه في العبد المشروط، ولا ريب أنّه في المطلق أولى.
6- عدم تجاوز المال المبرَأ منه ثلث مجموع مال المبرئ في صورة صدور الإبراء منه حال مرضه المتّصل بموته بناءً على عدم نفوذ منجزات المريض فيما زاد على الثلث كما هو مذهب جماعة من فقهائنا.
قال الشيخ الطوسي: «لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر، وكان الباقي لورثتها» [5].
وقال الشهيد الأوّل في المكاتب:
«لو... أبرأه في مرضه من مال الكتابة فمن الثلث» [6].
لكن مذهب جماعة آخرين منهم عدم اعتبار الشرط المذكور لبنائهم على نفوذ منجّزات المريض مطلقاً، قال في السرائر:
«الصحيح أنّها إذا أبرأته من مهرها سقط جميعه، وصحّ الإبراء؛ لأنّ هذا ليس بوصية وإنّما هو إعطاء منجّز قبل الموت والوصية بعد الموت» [7].
وكيف كان فالخلاف في الإبراء راجع إلى كلّ منجّزات المريض باعتباره واحداً منها.
7- مباشرة صاحب المال والحق أو وليه الإبراء، أو وقوعه بإذنه.

[1] جواهر الكلام 26: 108.
[2] الشرائع 3: 134.
[3] جواهر الكلام 34: 355.
[4] القواعد 3: 251.
[5] النهاية: 475.
[6] الدروس 2: 252.
[7] السرائر 2: 590.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست