responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 342
تكون ذمّته مشغولة بدين أو حق ليكون لإبرائه محلّ، فإبراء من ليس عليه دين أو حقّ لا يصحّ، ويكون لغواً.
وبهذا الشرط صرّح كثير من فقهائنا، وبناءً عليه حكموا بعدم أثر للإبراء في مواضع متعدّدة [1]، كإبراء المضمون عنه‌
[1] ففي باب الجنايات: قال الشيخ الطوسي (المبسوط 7: 111): «إذا جنى عبد على حرّ جناية يتعلق أرشها برقبته، كأنّها موضحة فتعلق برقبته أرش موضحة، ثمّ إنّ المجني عليه أبرأ، ففيه ثلاث مسائل: إن أبرأ العبد فقال: ابرأتك أيّها العبد عنها لم يصح؛ لأنّه إبراء من لا حقّ له عليه، وإن أبرأ السيد برأ وسقط عن رقبة العبد...».
وقال الشهيد الثاني (المسالك 15: 311)- معلّقاً على قول المحقّق الحلّي: لو أبرأ قاتل الخطأ... الخ-: «لما كان الإبراء إسقاط ما في الذمة، اشترط في صحته تعلقه بمن يكون الحق في ذمته، ولمّا كان أرش الجناية في الخطأ المحض متعلقاً بالعاقلة وفي شبه الخطأ متعلقاً بالقاتل لزم منه صحة الإبراء إن تعلق في الاولى بالعاقلة وفي الثانية بالقاتل، دون العكس فيهما».
وقال المحقّق النجفي (جواهر الكلام 42: 430): «لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلق برقبته فإن قال المجني عليه للعبد: أبرأتك من ذلك لم يصح كما عن المبسوط وغيره، بل قيل: إنّه المشهور؛ لأنّه لا حقّ له في ذمته كي يكون مورد الإبراء؛ إذ هو مال للغير.
لكن مع ذلك ففي القواعد: لم يصح على اشكال. وفي كشف اللثام [بيّن وجهي الاشكال‌]: من تعلّق الحقّ برقبته، ومن أنّ رقبته حقّ للمولى فهو إبراء من لا حقّ له عليه».
ثمّ قال المحقّق النجفي: «قلت: لا يخفى عليك ما في الوجه الأوّل بعد ما ذكرناه، ومن هنا قال في الكشف: الأقرب أنّه إن استحق تملك الرقبة خاصّة فلا معنى لإبرائه؛ إذ لا معنى للإبراء عن النفس، وإن استحق القصاص تخيّر بينه وبين الاسترقاق كلًاّ أو بعضاً، فإذا أبرأه صحّ وانصرف إلى القصاص فإنّه الذي يصح إبراؤه عنه، وبقي له الاسترقاق ما لم يبرأ السيد، إلّا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق جميعاً، فإنّه لا يصح إلّا أن يتجوّز بذلك عن إبراء السيد... وإن كان هو أيضاً فيه ما فيه بناءً على ما عرفت من أنّ محل الإبراء الحقوق التي في الذمم، وليس الفرض منها».
وقال الشيخ الطوسي (المبسوط 6: 81): «إذا قال: إن أعطيتني الفاً فأنت حرّ فالكلام في ستة أحكام... الثاني: إن أبرأه السيد عن هذا الألف لم يبرأ؛ لأنّه لا حق له في ذمته، كما لو قال لزوجته: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، ثمّ قال: أبرأتك عن هذا الألف لم يبرأ منه؛ لأنّه لا دين له في ذمتها».
وقال في موضع آخر: (المبسوط 6: 83): «لو اشترى عبداً بألف شراءً فاسداً فأبرأه البائع عنه لم يبرأ؛ لأنّه ما ثبت له في ذمته شي‌ء».
وقال المحقّق الحلّي (الشرائع 2: 188): «إذا أسقط الاجرة بعد تحققها في الذمة صح، ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط؛ لأنّ الإبراء لا يتناول إلّا ما هو في الذمم».
وقال فخر المحقّقين (ايضاح الفوائد 2: 412):- معلّقاً على قول العلّامة: «ولو أبرأه من مائة معتقداً] انّه لا حق له وكان له مائة ففي صحّة الإبراء اشكال»-: «أقول: ينشأ من مصادفة الإبراء محلًا قابلًا ومؤثراً فصح، ومن عدم القصد إلى الإبراء الصحيح، وهو الأصحّ؛ لأنّه قصد بلفظ الإبراء مجازه وهو عدم الإسقاط، ودلالة اللفظ الوضعية تابعة للارادة».
وقريب منه ما أفاده المحقق الكركي (جامع المقاصد 9: 147) حيث قال: «ينشأ من أنّه إبراء صدر من أهله؛ لأنّه الغرض في محلّه لثبوت الحق في الذمة. ومن عدم القصد إلى إبراء ما يستحقه لاعتقاده أنّه لا شي‌ء له».
وقال المحقق الكركي أيضاً في موضع آخر (جامع المقاصد 8: 259)- معلّقاً على قول العلّامة: وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمّة الموكّل، وللبائع مطالبة الوكيل ان جهل الوكالة، وحينئذٍ لو أبرأه لم يبرأ الموكّل-: «لا خلاف في هذه الأحكام عندنا، لكن نقل في التذكرة عن بعض العامّة: انّ الثمن يثبت في ذمّة الوكيل تبعاً، فللبائع مطالبة من شاء منهما، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكّل وإن أبرأ الموكّل برأ الوكيل أيضاً، وهذا إذا علم الوكالة، فإن جهلها فإنّ ما يطالب به الوكيل ومتى ثبتت المطالبة للوكيل، فإذا أبرأه البائع من الثمن لم يبرأ الموكّل؛ لأنّ الثمن في ذمته في نفس الأمر، ولا شي‌ء في ذمّة الوكيل».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق 21: 16): «لو أبرأ المضمون له ذمّة المضمون عنه لم يفد شيئاً بل كان لغواً، وذلك لأنّك قد عرفت أنّه بالضمان انتقل المال إلى ذمّة الضامن، وبرئت ذمّة المضمون عنه من حق المضمون له، فهذا الإبراء لم يصادف محلًا؛ لأنّه غير مشغول الذمّة له».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست