responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 295
ابتلاع‌ أوّلًا- التعريف:
بَلعْت الطعام بَلعاً، من باب تعِب، والماءَ والريقَ بلْعاً. وبلَعتُه بَلْعاً من باب نفَع لغة. وابتلعته [1]: أي ازدردته. والابتلاع الازدراد. ففي اللسان: «بلع الشي‌ء بلْعاً وابتلعه وتبلّعه وسرطه سرْطاً: جرَعه...
وبلع الطعام وابتلعه: لم يمضغه» [2].
وقال ابن فارس: «الباء واللام والعين أصل واحد. وهو ازدراد الشي‌ء» [3].
وقال الجرجاني: «الابتلاع: عبارة عن عمل الحلْق دون الشفاه» [4].
والفقهاء يستعملونه بالمعنى ذاته.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
إنّ الأحكام المتعلّقة بالابتلاع كثيرة ومتنوّعة ومبثوثة في عدّة أبواب فقهيّة، فقد يكون الابتلاع محرّماً أو واجباً أو مستحبّاً أو مكروهاً أو مباحاً وقد تتعلّق به أحكام اخرى غيرها، وسنشير إلى بعضها إجمالًا تاركين التفصيل إلى محالّه:
1- طهارة الدم الخارج من بين الأسنان إذا استهلك في ماء الفم، وجواز بلعه [5].
(انظر: نجاسة)
2- بناءً على القول بتنجّس البواطن بملاقاة النجس فإن أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه [6].
(انظر: نجاسة)
3- إذا ابتلع نجساً أو متنجّساً وبقي له طرف في الخارج يمكن جذبه به وإخراجه وجب [7]. (انظر: نجاسة)
4- قال بعض الفقهاء: انّه يعتبر في المضمضة والاستنشاق إخراج الماء قبل ابتلاعه، فلو ابتلعه لم يأت بالفرد الأكمل [8]. (انظر: مضمضة، استنشاق)

[1] المصباح المنير: 60.
[2] لسان العرب 1: 485.
[3] معجم مقاييس اللغة 1: 301.
[4] التعريفات: 11.
[5] العروة الوثقى 1: 66، م 13.
[6] المصدر السابق: 144- 145، م 7.
[7] كشف الغطاء 2: 370.
[8] المصدر السابق: 89.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست