responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 296
5- من آداب دخول الحمّام ابتلاع جرعة من الماء الحارّ [1].
(انظر: آداب الحمّام)
6- يكره للجنب الأكل والشرب، والمدار على وصول الجوف، فلو أدخل شيئاً في فمه وهو جنب ثمّ ابتلعه طاهراً بأن اغتسل من الجنابة، فلا كراهة حينئذٍ [2]. (انظر: جنابة)
7- حكم ما لو ابتلع شخص ما له قيمة كجوهرة ونحوها ومات ثمّ دفن من حيث جواز نبشه وجواز شقّ جوفه [3].
(انظر: نبش)
8- عدم بطلان الصلاة بابتلاع النخامة وما بين الأسنان وسوغ السكّرة مع الريق [4]. (انظر: صلاة)
9- يكره للصائم مضغ الطعام للصبي وذوق المرق ونحوهما من دون ابتلاع [5].
(انظر: صوم)
10- ما يخرج من بقايا الغذاء من بين الأسنان ولو بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم، بل ولغيره إذا صار من الخبائث، فإذا ابتلعه عمداً وجب عليه القضاء [6]، ويجب معه الكفّارة [7].
11- وجوب القضاء والكفّارة على الصائم في ابتلاع ما تخلّف في الفم من القي‌ء أو القَلَس [8] عمداً [9].
12- لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة ولا اجتلابها، وكذا البصاق [10].
13- ما ينزل من الفضلات من رأس الصائم إذا تعمّد ابتلاعه أفسد صومه. ولو شكّ في الفضلة أنّها من الرأس أو الصدر بناءً على الفرق بينهما كان له ابتلاعه [11].
14- هل يفسد الصوم بابتلاع الدم الخارج من فمه؟ فيه احتمالان [12].

[1] كشف الغطاء 2: 412.
[2] المصدر السابق: 187.
[3] جواهر الكلام 4: 359.
[4] المصدر السابق 11: 78.
[5] المصدر السابق 16: 260- 261.
[6] جواهر الكلام 16: 294.
[7] المصدر السابق: 296.
[8] القَلَس: الجشأة.
[9] جواهر الكلام 16: 295.
[10] المصدر السابق: 297- 298.
[11] المصدر السابق: 299- 300.
[12] انظر: المصدر السابق: 300.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست