responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 294
ابتلاك به، وفضّلني عليك وعلى كثير ممّن خلق تفضيلًا» [1].
وورد أنّ التلفّظ بهذا القول يدفع عنه ذلك البلاء:
فعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من نظر إلى ذي عاهة أو من قد مثّل به أو صاحب بلاء فليقل سرّاً في نفسه من غير أن يسمعه: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به، ولو شاء لفعل بي ذلك، ثلاث مرّات، فإنّه لا يصيبه ذلك البلاء أبداً» [2].
وعن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: «لا يرى عبد عبداً به شي‌ء من أنواع البلاء فيقول ثلاثاً من غير أن يسمعه: الحمد للَّه الذي عافاني ممّا ابتلاك به ولو شاء فعل، وفضّلني على كثير ممّن خلق، فيصيبه ذلك البلاء» [3].
3- الابتلاء بالتكاليف الشرعية:
ويقصد به تحقق موضوع التكاليف الشرعية عند المكلّف بحيث تصبح فعلية عليه ويجب عليه امتثالها، وهذا المعنى للابتلاء يقع موضوعاً لأحكام وبحوث فقهية واصولية نشير إلى أهمّها:
1- وجوب تعلّم الأحكام الشرعيّة التي يبتلى بها الإنسان بالفعل أو في المستقبل [4].
(انظر: تعلّم)
2- هل يشترط في فعليّة التكليف زائداً على القدرة أن يكون موضوع التكليف في معرض تناول المكلّف وميسوراً له أم لا؟
فحرمة استعمال النجس- مثلًا- هل تكون فعلية ومنجّزة في حقّ آنية بعيدة عن مساورة المكلّف فعلًا لكونها في بيت السلطان مثلًا أو لا.
(انظر: تكليف، القدرة)
3- شرطية دخول ما يتعلّق به التكليف في محلّ الابتلاء في منجّزية العلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجّزاً إذا كان أحد أطرافه خارجاً عن ابتلاء المكلّف.
(انظر: علم إجمالي)

[1] بحار الأنوار 93: 218، ذيل الحديث 4.
[2] أمالي الصدوق: 220، ح 12.
[3] الدعوات (للراوندي): 204، ح 556.
[4] مصباح الفقاهة 1: 351.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست