responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 27
ويدلّ عليه ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام، قال: «لا تتركوا ركعتين بعد عشاء الآخرة فإنّها مجلبة للرزق تقرأ في الاولى الحمد وآية الكرسي وقل يا أيّها الكافرون، وفي الثانية الحمد وثلاث عشر مرّة قل هو اللَّه أحد...» [1].
وورد أيضاً استحباب قراءة مائة آية في نافلة العشاء [2]؛ لما روي عن الصادق عليه السلام في عدّه لصلاة النافلة قال:
«ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائماً أو قاعداً والقيام أفضل...» [3].
11- يستحبّ الفصل بين الغداة ونافلتها المدسوسة في صلاة الليل بالاضطجاع على الجانب الأيمن وقراءة الآيات الخمس من آخر آل عمران [4].
ويدلّ عليه رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سألته عمّا أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى «إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ» وقل: استمسكت...» [5].
12- استحباب قراءة الآيات الخمس من آخر آل عمران عند القيام لصلاة الليل [6]. كما هو المروي عن الصادق عليه السلام في ذكر صلاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه، ويوضع سواكه تحت فراشه ثمّ ينام ما شاء اللَّه فإذا استيقظ جلس ثمّ قلّب بصره في السماء ثمّ تلا الآيات من آل عمران: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» الآيات، ثمّ يستنّ ويتطهّر...» [7].
13- يستحبّ بعد صلاة الجمعة قبل أن يصلّي صلاة اخرى قراءة الحمد مرّة وكلٌّ من التوحيد والمعوّذتين سبع مرّات وآية الكرسي وآية السخرة وآخر التوبة «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ...» إلى آخرها؛ وروى المفيد في‌
[1] انظر: فلاح السائل: 258.
[2] جواهر الكلام 7: 18.
[3] الوسائل 4: 51، ب 13 من أعداد الفرائض، ح 16.
[4] جواهر الكلام 7: 35. والآيات من سورة آل عمران: 190- 194.
[5] الوسائل 6: 491، ب 32 من التعقيب، ح 1.
[6] المقنع: 72. كشف الغطاء 3: 170. جواهر الكلام 7: 31.
[7] الوسائل 4: 270، 271، ب 53 من المواقيت، ح 1، 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست