responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 26
قوله: «لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلى‌ جَبَلٍ» [1]) إلى آخرها، فإذا فرغت فقل: اللّهمّ مقلّب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات ثمّ تقول:
أستجير باللَّه من النار سبع مرّات» [2].
وفي مصباح الشيخ: روي أنّه يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو اللَّه أحد وآية الكرسي [3].
2- روى الشيخ قدس سره في مصباحه استحباب صلاة ركعتين بين العشاءين يقرأ في الاولى منهما بعد الحمد عشر آيات من أوّل البقرة، وآية السخرة، وقوله تعالى:
«وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ... لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» [4]، وقل هو اللَّه أحد خمس عشرة مرّة، ويدعو بعدها بما أحب [5].
3- وفي نوافل المغرب تستحبّ بعد الحمد قراءة أربع آيات من أوّل سورة البقرة، ومن وسط السورة قوله تعالى:
«وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ... لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» ثمّ التوحيد خمس عشرة مرّة في الركعة الثالثة، ويقرأ في الركعة الرابعة آية الكرسي وآخر سورة البقرة ثمّ التوحيد خمس عشرة مرّة [6].
وروي أنّ أبا الحسن العسكري عليه السلام «كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأوّل الحديد إلى قوله «وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ» [7] وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر» [8].
4- وفي نافلة العشاء [/ الوتيرة] يستحبّ قراءة آية الكرسي في اولى الوتيرة [9].

[1] الحشر: 12- 24.
[2] الوسائل 6: 63، ب 13 من القراءة في الصلاة، ح 1. وانظر: كشف اللثام 4: 56- 57. الحدائق 6: 82- 83. كشف الغطاء 3: 480.
[3] مصباح المتهجّد: 37.
[4] البقرة: 163- 164.َ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَ بَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْرِيفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ».
[5] انظر: جواهر الكلام 7: 43. مصباح المتهجّد: 108.
[6] انظر: كشف اللثام 4: 58. مصباح المتهجّد: 98.
[7] الحديد: 6.
[8] انظر: كشف اللثام 4: 58. كشف الغطاء 3: 479. مصباح المتهجّد: 98.
[9] انظر: كشف اللثام 4: 58.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست