responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 28
المقنعة عن الإمام أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «مَن قرأ هذه الآيات حين يفرغ من صلاة الجمعة قبل أن يثني رجليه كانت كفّارة له ما بين الجمعة إلى الجمعة» [1].
وقد رواه الشيخ في التهذيب عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالساً من قبل أن يركع الحمد مرّة وقل هو اللَّه أحد سبعاً وقل أعوذ بربّ العلق سبعاً وقل أعوذ بربّ الناس سبعاً وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: «لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ» إلى آخرها كانت كقراءة ما بين الجمعة إلى الجمعة [2].
14- استحباب قراءة خمسين آية بعد تعقيب صلاة الصبح [3].
ويدلّ عليه ما رواه معمّر بن خلّاد عن الرضا عليه السلام قال: «سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية» [4].
15- من التعقيبات المستحبّة بعد الصلاة قراءة الحمد وآية الكرسي وآية «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ...» [5] وآية الملك «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ» [6].
ويدلّ عليه ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لمّا أمر اللَّه هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلّقنَ بالعرش وقلنَ: أي ربّ إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب؟! فأوحى اللَّه عزّ وجلّ إليهنّ: اهبطن فو عزّتي وجلالي لا يتلوكنَّ أحد من آل محمّد وشيعتهم في دبر ما افترضتُ عليه إلّا نظرتُ إليه بعيني المكنونة في كلّ يوم سبعين نظرة أقضي له في كلّ نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما كان فيه من المعاصي، وهي: امّ الكتاب و«شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ» وآية الكرسي، وآية الملك [7].

[1] المقنعة: 160- 161.
[2] التهذيب 3: 18، ح 65. وانظر: الوسائل 7: 397، ب 48 من صلاة الجمعة، ح 1.
[3] كشف الغطاء 3: 234.
[4] الوسائل 6: 198، ب 15 من قراءة القرآن، ح 3.
[5] آل عمران: 18.
[6] آل عمران: 26. انظر: العروة الوثقى 1: 704.
[7] الوسائل 6: 467، ب 23 من التعقيب، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست