في حين ذهب آخرون إلى وجوب سورة خفيفة [1]. (انظر: صلاة- قراءة)
5- كراهة قراءة الجنب والحائض والنفساء ما زاد على سبع آيات من غير العزائم على المشهور [2]. ويظهر الخلاف ممّن قيّد الكراهة بما فوق السبعين كابن حمزة [3].
وأمّا قراءة السبع فلا كراهة فيها عند المشهور، بل قال المحقّق النجفي:
«لا أعرف فيه خلافاً إلّا من ابن سعيد في الجامع حيث أطلق كراهة قراءة الجنب القرآن...» [4].
نعم، هناك قول بحرمة القراءة مطلقاً حكاه في الذكرى عن سلّار [5].
وقال المحقّق النجفي: «الظاهر أنّ المراد بالسبع آيات المتمايزات، فلا يصدق بتكرير الآية الواحدة، بل الظاهر عدم الكراهة في تكرير السبع أيضاً» [6].
وأشدّ كراهة قراءة سبعين، فهذه مرتبة ثانية للكراهة. وقد تفرّد المحقّق الحلّي بثبوت مرتبة ثالثة للكراهة فقال: «وما زاد أغلظ كراهية» [7].
وقد وقع بحث في ما هو المراد بالكراهة هنا، فهل هي بمعنى أقلّية الثواب أو المرجوحيّة الصرفة؟ قال المحقّق النجفي: «لا يبعد الثاني، لكن يستفاد من جملة من الأصحاب الأوّل» [8].
(انظر: جنابة)
6- من مستحبّات قراءة القرآن حتى في الصلاة أن يرتّل في قراءته وأنّه إذا مرّ بآية فيها «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» أو «يا أَيُّهَا النَّاسُ» قال: (لبّيك ربّنا)، وإذا مرّ بآية رحمة سألها، وبآية غضب استعاذ باللَّه تعالى منه [9]. ويدلّ على الجميع المرسل المروي في التهذيب عن ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل اللَّه الجنّة وتعوّذ
[1] المبسوط 1: 147. الوسيلة: 104. المراسم: 77. [2] جواهر الكلام 3: 67، 222، 398. [3] الوسيلة: 55. [4] جواهر الكلام 3: 70. [5] الذكرى 1: 269. [6] جواهر الكلام 3: 72. [7] الشرائع 1: 27. [8] جواهر الكلام 3: 72. [9] كشف الغطاء 3: 189.