responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 21
ومنها- ما يتعلّق بوجوب أو استحباب تعليمها وجواز أخذ الاجرة عليه أو جعله مهراً في النكاح، راجع عنوان (إجارة، نكاح).
ومنها- ما يتعلّق بآيات الأحكام أو آيات السجدة، راجع (آيات الأحكام، آيات السجدة).
ومنها- ما يتعلّق بتلاوتها:
وقد تعرّض الفقهاء لذلك في مواطن عديدة من الفقه، منها:
1- وجوب قراءة سبع آيات في الصلاة لمن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها مع عدم إمكان التعلّم ولو لضيق الوقت [1].
(انظر: الصلاة- القراءة)
2- جواز تكرار الآية في الصلاة، قال السيد اليزدي: «يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها والبكاء، ففي الخبر:
«كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا قرأ «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» يكرّرها حتى يكاد يموت» [2]، وفي آخر عن موسى ابن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصلّي، له أن يقرأ في الفريضة، فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال: «يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس» [3]» [4].
(انظر: صلاة- قراءة)
3- وجوب الترتيب بين آيات الحمد والسورة، وكذا الموالاة في قراءة الصلاة [5]. (انظر: صلاة- قراءة)
4- جواز الاكتفاء بقراءة آية واحدة تامّة الفائدة في خطبة صلاة الجمعة، كما اختاره بعض [6]، بل في جامع المقاصد:
«المراد بالآية التامّة الفائدة ما يستقلّ بإفادة معنى يعتدّ به بالنسبة إلى مقصود الخطبة سواء تضمّنت وعداً أو وعيداً أو حكماً أو قصصاً، فلا يجزي نحو قوله تعالى: «مُدْهامَّتانِ» [7] ولا نحو «وَ أُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ» [8] [9].

[1] نهاية الإحكام 1: 473. العروة الوثقى 1: 652، م 34.
[2] الوسائل 6: 151، ب 68 من القراءة في الصلاة، ح 1.
[3] الوسائل 6: 152، ب 68 من القراءة في الصلاة، ح 3.
[4] العروة الوثقى 1: 662، م 4.
[5] المصدر السابق: 652، م 36.
[6] جواهر الكلام 11: 214.
[7] الرحمن: 64.
[8] الأعراف: 120.
[9] جامع المقاصد 2: 396.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست