responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 97
وروايته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة، قال: «لا يقتل به إلّاأن يكون متعوّداً للقتل» [1].
وخالف في ذلك ابن إدريس مؤكّداً على أنّه «لا ينبغي أن يلتفت إلى هذه الرواية ولا يعرّج عليها؛ لأنّها مخالفة للقرآن والإجماع، وإنّما أوردها شيخنا في استبصاره، وتأويلها على هذا» [2].
المسألة الثانية: لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دُفع هو وماله إلى أولياء المقتول، وتخيّروا بين قتله واسترقاقه [3] على المشهور [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5]؛ لصحيح ضريس عن الإمام الباقر عليه السلام في نصراني قتل مسلماً، فلمّا اخذ أسلم، قال: «اقتله به»، قيل: وإن لم يسلم؟
قال: «يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا»، قيل: وإن كان معه مال؟ قال: «دفع إلى أولياء المقتول هو وماله» [6].
هذا إذا كان القتل عمديّاً، وأمّا إذا كان خطئيّاً فقيل: إنّ ديته من ماله، فإن لم يجد فعاقلته على الإمام عليه السلام؛ لأنّهم يؤدّون إليه جزيتهم، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه [7]، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه [8]؛ لصحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده»، قال:
«وهم مماليك للإمام، فمن أسلم منهم فهو حرّ» [9].

[1] الوسائل 29: 109، ب 47 من القصاص في النفس، ح 7
[2] السرائر 3: 352
[3] الانتصار: 547. النهاية: 748. الشرائع 4: 211. كشف‌الرموز 2: 609. القواعد 3: 606. مباني تكملة المنهاج 2: 64
[4] المسالك 15: 144. جواهر الكلام 42: 156
[5] الانتصار: 548. السرائر 3: 351. كشف اللثام 11: 92. جواهر الكلام 42: 156
[6] الوسائل 29: 110، ب 49 من القصاص في النفس، ح 1
[7] النهاية: 748. المسالك 15: 516
[8] جواهر الكلام 43: 430
[9] الوسائل 29: 391، ب 1 من العاقلة، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست