responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 96
واحداً منهم خطأً دية المسلم» [1].
الرابعة: ما ذكره بعض المعاصرين من أنّ دية أهل الذمّة في الأصل ثمانمئة درهم، إلّاأنّها قابلة للزيادة بحسب ما يراه الحاكم من مصلحة حتى تصل إلى دية المسلم ولو لم يكن القاتل قد تعوّد القتل.
وبذلك يمكن الجمع بين المداليل المختلفة للروايات المتقدّمة جمعاً عرفياً غير تبرّعي، يشهد له ما ورد في موثّقة سماعة المتقدّمة من الطائفة الثالثة الحاكمة على روايات الثمانمئة درهم.
وهذه النظرية تلتقي مع نظرية الشيخ الطوسي المتقدّمة في إمكان جعل الدية ثمانمئة درهم أو أربعة آلاف درهم أو دية كاملة، إلّاأنّها لا تلتقي معها في تخصيص هذا الحكم بمن تعوّد قتل أهل الذمّة؛ إذ هو موكول إلى ما يراه الشرع [2].
هذا كلّه بالنسبة إلى دية الرجل من أهل الذمّة، وأمّا دية المرأة فنصف دية الرجل، كما هو مقتضى القاعدة العامة في الديات، وإطلاق ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل وعدم وجود ما يدلّ على خلافها [3].
(انظر: دية)
ص- جناية الذمّي والجناية عليه:
هناك مسائل متعدّدة في جناية الذمّي والجناية عليه نتعرّض لها فيما يلي بنحو الإجمال:
الاولى: إذا اعتاد المسلم قتل الذمّي فإنّه يقتل به بعد أخذ فاضل ديته من الذمّي [4]) على المشهور [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6]؛ للروايات الكثيرة كرواية إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟
قال: «لا، إلّاأن يكون معوّداً لقتلهم، فيقتل وهو صاغر» [7].

[1] الفقيه 4: 122، ذيل الحديث 5254
[2] دية الذمّي والمستأمن من الكفّار (مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام) 24: 25- 26
[3] جواهر الكلام 43: 39. مباني تكملة المنهاج 2: 210
[4] المقنعة: 739. النهاية: 749. المختصر النافع: 310. الجامع للشرائع: 572. مباني تكملة المنهاج 2: 62- 63
[5] جواهر الكلام 42: 151
[6] الانتصار: 542- 543. الروضة 10: 55
[7] الوسائل 29: 109، ب 47 من القصاص في النفس، ح 6
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست