responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 98
إلّاأنّ الشيخ المفيد صرّح بأنّ:
«الذمّي إذا قتل المسلم خطأً فديته على عاقلته» [1].
المسألة الثالثة: يقتل الذمّي بالذمّي وإن اختلفت ملّتهما بلا خلاف فيه [2]؛ لعموم: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [3]، ولخبر السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام قال:
«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتصّ لليهودي وللنصراني وللمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً» [4].
بل وكذا يقتل الذمّي بالذمّية لكن بعد ردّ فاضل ديته، وكذا الذمّية بالذمّية وبالذمّي من غير رجوع عليها بفضل [5]؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [6].
المسألة الرابعة: لو قتل الذمّي حربياً فقد قيل: إنّه لا يقتل به» ؛ ولعلّه لكونه غير محقون الدم [8]، وإن تردّد في ذلك المحقّق النجفي [9].
المسألة الخامسة: لو قتل ذمّي مرتدّاً قتل به حتى ولو كان ارتداده فطرياً [10]) بلا خلاف ولا إشكال [11]، بل في المسالك هو مذهب الأصحاب [12]؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي [13]، وإنّما يقتله المسلمون [14]، فيندرج في عموم أدلّة القصاص [15]، ولا دليل على اختصاصها بغير هذا الفرض [16].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية، قصاص)

[1] المقنعة: 753
[2] جواهر الكلام 42: 155. مباني تكملة المنهاج 2: 64
[3] المائدة: 45
[4] الكافي 7: 309، ح 6. الوسائل 29: 110، ب 48 من القصاص في النفس، ح 1
[5] جواهر الكلام 42: 156. مباني تكملة المنهاج 2: 64
[6] المائدة: 45
[7] كشف اللثام 11: 92
[8] جواهر الكلام 42: 156
[9] جواهر الكلام 42: 156
[10] الشرائع 4: 132. القواعد 3: 605. كشف اللثام 11: 90
[11] جواهر الكلام 42: 165
[12] المسالك 15: 154
[13] الشرائع 4: 213. القواعد 3: 605
[14] المسالك 15: 154. كشف اللثام 11: 90
[15] جواهر الكلام 42: 165
[16] مباني تكملة المنهاج 2: 69
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست