responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 434
وهي متفرّقة في الأبواب المختلفة الفقهيّة وربّما أوجبت أحكاماً فقهيّة إلزاميّة وغير إلزاميّة، قد أفتى بها الفقهاء، كحرمة بغض المؤمن [1] وسوء الظنّ به، وحرمة هجاء المؤمن والمؤمنة [2]، والتشبيب بالمؤمنة والنظر إليها، وحرمة غيبتهما [3]، وكراهة الربح على المؤمن، والدخول في سومه [4]، بل حكم بعضهم هنا بالتحريم، واستحباب إجابة دعوته، ولو على خمسة أميال وعلى ذراع شاة» ، وكذا قبول خطبته [6]، بل ظاهر بعضهم وجوب إجابته عليها مع قدرته على النفقة، وغيرها من الأحكام.
بل هنا آيات نزلت بشأن الإيمان والمؤمن قد يستفاد منها قواعد عامّة مثل قاعدة نفي السبيل المستفاد من قوله تعالى:
«وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [7]، وقد أفتى بها الفقهاء وذكروها ضمن القواعد الفقهية العامّة، وقاعدة عدم قصاص المؤمن بالكافر ونحوها.
نعم، هي مختلفة من جهة كون المراد من المؤمن فيها هل هو بمعناه الأخصّ، أو الأعمّ، أو مطلق الإسلام الحاصل بإظهار الشهادتين على ما مرّ تفصيله، ويحتاج التدقيق فيها جميعاً إلى البحث الموضوعي في كلّ منها بحدّه، بذكر أدلّته وبيان ما يستفاد منها حكماً وموضوعاً بما ليس هنا محلّ ذكره.
أيمان‌ (انظر: حلف، قسم، يمين)

[1] الشرائع 4: 128. التحرير 5: 251. المسالك 14: 184. كفاية الأحكام 2: 752. جواهر الكلام 41: 52
[2] الشرائع 2: 10. التحرير 2: 260، و5: 251. المسالك 3: 127. مستند الشيعة 14: 158. جواهر الكلام 22: 60. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 2: 117
[3] التحرير 2: 260، و5: 251. الروضة 3: 214. كفايةالأحكام 1: 436. مستند الشيعة 14: 161. جواهر الكلام 22: 63
[4] انظر: النهاية: 374. السرائر 2: 234- 235. جامع‌المقاصد 4: 51. مجمع الفائدة 8: 132. الحدائق 18: 25، 37. مستند الشيعة 14: 25. جواهر الكلام 22: 459
[5] جواهر الكلام 36: 472- 473
[6] الشرائع 2: 300. المسالك 7: 410. كشف اللثام 7: 92. الرياض 10: 259
[7] النساء: 141
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست