responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 433
الاصوليّين، حيث إنّهم إنّما اختلفوا في كيفيّة الاستدلال بحجّية خبر الثقة، واقتصروا على الإيراد على بعض الوجوه والبيانات في المسألة كبعض وجوه الإجماع، لا على أصل الحكم.
وكيف كان، فقد استدلّ لاعتبار الإيمان بوجوه مختلفة من الآيات والأخبار وغيرها، وقد اجيب عليها بما يطول الكلام بذكره، والغرض هنا الإشارة إلى أهمّ الأدلّة المتكفّلة لإثبات حجّية الخبر وكونها شاملة لخبر الثقة مطلقاً، كالإجماع والسيرة تاركين التفصيل إلى محلّه من علم الاصول.
وهي لو تمّت دلالتها على حجّية خبر الثقة دلّت بالتالي على عدم اعتبار وصف الإيمان أيضاً.
ومن الواضح أنّ السيرة العقلائية إذا تمّت فهي لا تأخذ قيد الإيمان في الراوي، بل على هذا جري المتشرّعة في عصر النص، حيث نجد بينهم الكثير من الرواة غير المؤمنين مع أنّهم كانوا يعتمدونهم عندما يكونون ثقاتاً وهكذا.
وتفصيل الكلام في ذلك متروك إلى محلّه من علم الاصول.
هذه عمدة الموارد التي وقع البحث فيها عن اشتراط الإيمان وعدمه ذكرناها لكونها بمثابة القاعدة العامّة، وهناك موارد اخرى خاصّة قد حكم بعضهم باعتبار الإيمان فيها كعتق الرقبة في خصال كفارّة إفطار الصوم أو الظهار أو القتل ونحوها، ويحتاج استقصاء البحث في كلّ منها إلى مراجعة الأدلّة في تلك المواضع الخاصّة، نتركها إلى محالّها؛ حذراً من التكرار.
(انظر: كفّارة)
ثامناً- حُرمة الإيمان والمؤمن:
قال الإمام الصادق عليه السلام: «المؤمن أعظم حرمةً من الكعبة» [1]، وفي رواية اخرى عنه عليه السلام: «حرمة المؤمن أعظم من حرمة هذه البنيّة» [2]، يعني الكعبة.
وقد وردت روايات اخرى كثيرة بشأن الإيمان والمؤمن وحرمته عند اللَّه تعالى،
[1] الخصال: 27، ح 95
[2] الاختصاص: 325
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست