responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 432
واستدلّ له- مضافاً إلى الروايات الآمرة بالقراءة خلف المخالف، مثل قول الإمام الصادق عليه السلام: «يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس» [1]، ونحوها [2] الظاهرة في أنّ الجماعة صورية لا واقعية، بناءً على تسليم ظهورها في أنّ المانع للاقتداء هو كونهم مخالفين، لا اشتمال صلاتهم لمبطلات اخرى كالتأمين والتكفير ونحوها- بخصوص الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة خلفهم [3].
كما استدلّ بعضهم بالإجماع، وبما مرّ في الأبحاث السابقة من رجوع عدم الإيمان إلى الفسق وسلب العدالة المعتبرة في إمام الجماعة وغيرها [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة، صلاة الجمعة)
9- اعتبار الإيمان في الراوي:
الظاهر من كلمات الفقهاء في اشتراط الإيمان بالمعنى الأخص في الرواة قولان:
الأوّل: اعتبار الإيمان، ذهب إليه جمع من القدماء والمتأخّرين [5]، بل نسب إلى المشهور [6].
الثاني: عدم اعتبار الإيمان وكفاية الوثاقة، ذهب إليه عدّة من الفقهاء، منهم الشيخ الطوسي [7]، وغيره [8]، وفي مقباس الهداية- ضمن اختياره لهذا القول [9]- قال: «تبعه [الشيخ‌] على ذلك أكثر الأواخر، بل لم يقل ب [القول‌] الأوّل منهم إلّاالنادر» [10]، بل قد صارت هذه المسألة أخيراً من المسلّمات في كلمات‌
[1] الوسائل 8: 364، ب 33 من صلاة الجماعة، ح 4
[2] الوسائل 8: 364- 366، ب 33 من صلاة الجماعة، ح 5- 9
[3] انظر: الوسائل 8: 309، ب 10 من صلاة الجماعة
[4] انظر: نهاية الإحكام 2: 139- 140. الذكرى 4: 388. مستند الشيعة 8: 26. جواهر الكلام 13: 273
[5] معارج الاصول: 149. نسبه إلى العلّامة والشهيد الأوّل‌في مقباس الهداية 2: 26. وانظر: مفاتيح الاصول: 362. قوانين الاصول 1: 457
[6] الدراية: 67. الرعاية: 189. المعالم (قسم الاصول): 200
[7] العدّة 1: 150
[8] الفوائد الحائرية: 489. مفاتيح الاصول: 362 نقلًا عن والده‌
[9] مقباس الهداية 2: 32
[10] مقباس الهداية 2: 27
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست