responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 415
الباب الحادي عشر من مختصر المصباح عليه إجماع العلماء كافّة [1].
والوجه في عدم كفاية التقليد بعنوانه- على ما صرّح به السيّد الخوئي- وضوح أنّ المطلوب في الاصول نفس الاعتقاد، وهذا ممّا لا يحصل بالتقليد، بل لو عقد المقلّد قلبه على ما يقوله الغير لم يكتف فيه بوجهٍ؛ إذ المعتبر فيها إنّما هو اليقين والعرفان والاعتقاد، وشي‌ء منها لا يتحقّق بعقد القلب على ما يقوله الغير، بل هذا هو القدر المتيقّن ممّا دلّ على ذمّ التقليد واتّباع قول الغير في الاصول، كقوله تعالى: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى‌ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى‌ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ» [2].
وأمّا الوجه في كفاية العلم ولو استناداً إلى قول الغير ومن دون برهان ونظر فقال فيه: «إذ المطلوب في الاعتقاديّات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين أسبابهما وطرقهما، بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان؛ لأنّه يتشكّل عند المكلّف حينئذٍ صغرى وكبرى، فيقول: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة، وما أخبر به جماعة فهو حقّ، ونتيجتهما: أنّ ذلك الأمر حقّ فيحصل فيه اليقين بأخبارهم» [3].
بل يمكن أن يقال بأنّ أكثر براهين العوام في معتقداتهم من هذا النوع، وهذا لا يعدّ تقليداً؛ إذ لو كان المعتبر الاستدلال وإقامة البرهان المصطلح والمتعارف عند العلماء، فلازمه الحكم بعدم إيمان العوام؛ لعدم قدرتهم على البراهين المنتجة واقعاً، وإلى هذا تشير عبارة الشهيد الثاني، حيث قال: «الإيمان... هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان بالاصول الخمسة بالدليل وإن كان إجمالياً ممّن لا يعرف شرائط الحدّ والبرهان؛ فإنّ الأدلّة التفصيلية والعلم بشرائط إنتاجها ليست من الواجبات العينيّة، بل الكفائية لدفع شُبه الخصوم وقمع المتغلّب على الدين بالبراهين» [4].
وتفصيل البحث بأكثر من ذلك متروك إلى محلّه من علم الكلام ومباحث الاجتهاد والتقليد.
(انظر: تقليد)
خامساً- أمارات الإيمان:
تختلف علامات الإيمان وأمارته، ويمكن بيانها كما يلي:
1- حصول العلم الوجداني بالإيمان:
فإنّه حجّة ذاتيّة للعالم به، كما ثبت في محلّه من علم الاصول، بل وكذلك الاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادي الذي لا يعتني العقلاء معه باحتمال الخلاف؛ لجريان السيرة العقلائيّة على الاعتماد عليه في امورهم من غير ردع عنها في الشريعة المقدّسة.
قال السيّد الخوئي: «ولا تشمله [الاطمئنان‌] الأدلّة الناهية عن العمل بالظنّ؛ لخروجه عن موضوعها في‌
[1] انظر: شرح الباب الحادي عشر: 8- 9
[2] الزخرف: 23
[3] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 411
[4] الروض 2: 767
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست