نظرهم؛ لأنّه علم عندهم، ومن هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجداني».
ثمّ قال: «إنّه لا فرق في حجّية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين أسبابه، فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره؛ لأنّه متى ما حصل للمكلّف علم عاديّ أو وجداني بالعدالة أو غيرها جاز له أن يرتّب عليه آثار العدالة أو غيرها ممّا تعلّق به علمه» [1].
(انظر: اطمئنان)
2- البيّنة وخبر الثقة:
وهي أيضاً من الحجج الشرعيّة من دون خلاف ولا إشكال، فإنّهم وإن اختلفوا في وجه حجّيتها بين من استدلّ عليها بالإجماع، ومن استدلّ بفحوى ما يدلّ على حجّيتها في المرافعات والخصومات، حيث قدّمها الشارع على غير الإقرار من معارضاتها، فهو في غير القضاء أولى.
ومن استدلّ لها بالأخبار، كموثقّة مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» [2]، ورواية عبد اللَّه بن سليمان عنه عليه السلام أيضاً في الجبن، قال: «كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» [3].
ومن استدلّ لحجّيتها ببناء العقلاء، بالقول بأنّها حجّة عقلائية قد أمضاها الشارع بعمله؛ وذلك لأنّ البيّنة بمعنى ما يتبيّن به الشيء، وقد استعملت بهذا المعنى في غير واحد من الآيات وكلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان» [4]، أي لمطلق ما يتبيّن حجّيتها بمعناها المصطلح إلّافي موارد خاصّة دلّ الدليل على عدم كفايتها ولزوم التعدّد بأكثر من ذلك كما في الزنا، حيث حكم بلزوم كونها أربعة رجال.
ومع هذا الاختلاف كلّه في مدرك حجّية
[1] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 289
[2] الوسائل 17: 89، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 4
[3] الوسائل 25: 118، ب 61 من الأطعمة المباحة، ح 2
[4] الوسائل 27: 232، ب 2 من كيفيّة الحكم، ح 1