responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 414
الثالث: هو الأوّل لكن مع استفادته من النظر والاستدلال، وقد حكي عن البهائي في بعض رسائله أنّه نسبه إلى بعض، وهو غير معلوم.
الرابع: هو كفاية الظن الناشئ عن استدلال ونظر مع القول بوجوب النظر تكليفاً مستقلّاً قابلًا للعفو عنه، وهذا ما ينتج كفاية التقليد مع تحقّق الإثم لو ترك النظر والاستدلال.
ويظهر هذا القول من بعض مواضع كتاب العُدّة للشيخ الطوسي [1].
الخامس: اعتبار العلم والجزم ولو عن تقليد، وهذا ما نسبه الشهيد الثاني إلى جماعة من المحقّقين منّا ومن الجمهور [2]، وحكي عن غيره [3]، وذهب إليه صريحاً بعض المعاصرين [4] أيضاً.
السادس: وهو المنسوب إلى الأكثر، وهو اعتبار العلم الحاصل من النظر والاستدلال [5]، وقد ذهب إليه جمع من الفقهاء [6]، بل ادّعى العلّامة الحلّي في‌
[1] العدّة 1: 132، و2: 731
[2] المقاصد العليّة: 45- 46
[3] انظر: قوانين الاصول 2: 173
[4] التنقيح في شرح العروة (الاجتهاد والتقليد): 411
[5] نسبه إليهم في فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 553
[6] انظر: العدّة 2: 730- 731. معارج الاصول: 199. نهاية الوصول 5: 267. الألفية والنفلية: 38. المقاصد العلية: 38. المعالم (قسم الاصول): 243. الفصول الغرويّة: 416
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست