responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 395
بعد، لا سيّما للشيخ الكبير والضعيف والمريض [1].
لما رواه عن محمّد بن عبيد اللَّه، قال: سئل الإمام الرضا عليه السلام عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟
قال: «إذا كان كذلك فأومِ إليه إيماء بيدك» [2].
(انظر: الحجر الأسود، طواف)
رابعاً- دلالة الإيماء عند الاصوليين:
دلالة الإيماء من أقسام الدلالات الثلاث المصطلح عليها في علم الاصول، التي ليست بالمنطوق ولا بالمفهوم بمعناهما المصطلح، وإن كان بعضها داخلًا في الظهور [3]، وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة.
وقد يعبّر عن دلالة الإيماء بدلالة التنبيه وعن الثلاثة بالدلالات السياقيّة [4].
ومجمل الفرق بينها: أنّ دلالة الاقتضاء دلالة مقصودة للمتكلّم، ويتوقفّ صدق الكلام أو صحّته عقلًا أو شرعاً أو عرفاً عليه، وذلك كما في قوله تعالى «وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ» [5]، فإنّ الكلام لا يصحّ إلّامع تقدير الأهل حيث لا يعقل سؤال القرية نفسها، ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «رفع عن امّتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان...» [6]؛ لأنّ الرفع الحقيقي لهما كذب، فلابدّ من إضمار شي‌ء كالحكم أو الأثر أو المؤاخذة، أو إعمال عناية اخرى بها يصحّ الكلام، ومثله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» [7].
وأمّا دلالة الإيماء أو التنبيه فهي دلالة الكلام على أمر مقصود، ولكن ليس‌
[1] مستند الشيعة 12: 66- 67. كلمة التقوى 3: 366
[2] الوسائل 13: 326، ب 16 من الطواف، ح 5
[3] الظاهر جعل بعض الاصوليّين- من الجمهور- دلالةالإيماء من المنطوق، وبعضهم جعلها من المفهوم، والاصوليّون منّا أدرجوها في المداليل الالتزاميّة الخارجة عن المنطوق والمفهوم بمعناهما المصطلح، والجامع بين الكلّ مسلّمين الظهور، فلا تؤثّر فرقاً عملياً؛ لحجيّة الظهور عند الجميع. انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 7: 243
[4] قال الشيخ المظفر في اصول الفقه (1: 121): «الأنسب أن نسمّي مثل هذه الدلالة على وجه العموم الدلالة السياقيّة»
[5] يوسف: 82
[6] الوسائل 15: 369، ب 56 من جهاد النفس، ح 1
[7] عوالي اللآلي 2: 74، ح 195
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست