responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 394
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: «يومئ برأسه» [1].
(انظر: سجدة)
4- إيماء المصلّي لغيره:
ذكر الفقهاء أنّه إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يؤمي بيده أو يضرب إحدى يديه على الاخرى أو يضرب الحائط أو يسبّح أو يكبّر، سواء اومي إلى إمامه أو إلى غيره [2]؛ وذلك لما رواه الحلبي، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال: «يومئ برأسه ويشير بيده ويسبّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها» [3].
(انظر: صلاة)
5- الإيماء إلى اليمين للإمام والمأموم:
يستحبّ للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومياً إلى يساره [4].
لرواية عبد الحميد بن عوّاض عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك، وإن كنت مع إمام فتسليمتين، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة» [5].
(انظر: صلاة، صلاة الجماعة)
6- الإيماء إلى الحجر الأسود:
يستحبّ للطائف استلام الحجر الأسود وتقبيله وإلصاق البطن به ومسحه باليد في كلّ شوط مع الإمكان، فإذا كثر الازدحام عليه أجزأت الإشارة إليه والإيماء من‌
[1] الوسائل 6: 243، ب 43 من قراءة القرآن، ح 3
[2] النهاية: 94. الخلاف 1: 390، م 143
[3] الوسائل 7: 254، ب 9 من قواطع الصلاة، ح 2
[4] كشف اللثام 4: 137. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 112. العروة الوثقى 2: 599
[5] الوسائل 6: 420، ب 2 من التسليم، ح 3
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست