responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 393
لرواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«... فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر؛ فإنّه له جائز، وليستقبل بوجهه القبلة، ثمّ يؤمي بالصلاة إيماء» [1].
(انظر: صلاة)
2- الإيماء في الركوع والسجود:
ذكر الفقهاء أنّه إذا لم يكن للمصلّي ساتر في صلاته ولم يجد ما يستر به عورته، فإن أمن من المطلع وجب عليه أن يصلّي قائماً ويومئ إلى الركوع والسجود، وإن لم يأمن من الناظر المحترم وجب عليه أن يصلّي جالساً، وأن ينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو معه عورته، فإن لم يمكنه ذلك أومأ برأسه للركوع والسجود وإلّا فبعينيه، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أكثر منه للركوع، ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه [2].
واستدلّ لذلك بما رواه زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: «يصلّي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلًا وضع يده على سوأته، ثمّ يجلسان فيومئان إيماءً، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما...» [3].
(انظر: ركوع، سجود، صلاة)
3- سجدة التلاوة إيماء:
ذكر الفقهاء أنّ من سمع آية السجدة وهو في الصلاة يؤمي إيماء، وكذا لو كان مع إمام ولم يسجد الإمام ولم يتمكّن من السجود فليؤم إيماء [4]؛ وذلك لما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن صلّيت مع قوم فقرأ الإمام «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ» [5]، أو شيئاً من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومِ إيماء...» [6].

[1] الوسائل 5: 483- 484، ب 1 من القيام، ح 10
[2] مستند الشيعة 4: 227- 228. جواهر الكلام 6: 248. العروة الوثقى 2: 353
[3] الوسائل 4: 449، ب 50 من لباس المصلّي، ح 6
[4] كشف اللثام 4: 112. مستند الشيعة 5: 321. جواهرالكلام 9: 344
[5] العلق: 1
[6] الوسائل 6: 103، ب 38 من القراءة في الصلاة، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست