responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 392
1- الصلاة إيماءً:
ذكر الفقهاء أنّ السابح والغريق والموتحل إذا دخل عليهم وقت الصلاة ولم يتمكّنوا من أن يكونوا في موضع يصلّون فيه استقبلوا القبلة بتكبيرة الإحرام وصلّوا إيماءً، فإن لم يتمكّنوا من استقبال القبلة صلّوا ولم يكن عليهم شي‌ء، ويكون ركوعهم وسجودهم إيماء ويجعلون سجودهم أخفض من ركوعهم [1]، بلا خلاف ولا إشكال فيه [2].
والمستند في ذلك ما رواه أبو بصير، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليومِ إيماء» [3].
وما رواه سماعة، قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: «يؤمي إيماء» [4].
والخائف من العدوّ أو السبع أو اللصّ يصلّي على حسب إمكانه واقفاً أو ماشياً أو راكباً ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثمّ يستمرّ إن أمكنه الاستمرار وإلّا استقبل ما أمكن، وإذا لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً وسجد على قربوس فرسه، وإذا لم يتمكّن أومأ إيماء [5]، بلا خلاف فيه [6]، بل ادّعي الإجماع عليه [7]؛ لرواية سماعة ابن مهران، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن صلاة القتال، فقال: «إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حينئذٍ تكبير، وإذا كانوا وقوفاً لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء» [8].
والمريض الذي لا يقدر أن يصلّي قائماً أو قاعداً صلّى كيف قدر [9]؛
[1] الشرائع 1: 131. التنقيح الرائع 1: 284. المسالك 1: 337. مهذّب الأحكام 9: 318
[2] جواهر الكلام 14: 191- 192
[3] الوسائل 8: 450، ب 7 من صلاة الخوف والمطاردة، ح 2
[4] الوسائل 8: 448، ب 5 من صلاة الخوف والمطاردة، ح 2
[5] مستند الشيعة 11: 287. مهذّب الأحكام 9: 316
[6] جواهر الكلام 14: 182
[7] الغنية: 92. المنتهى 6: 428
[8] الوسائل 8: 444، ب 4 من صلاة الخوف والمطاردة، ح 4
[9] جواهر الكلام 9: 266. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 503- 504. المنهاج (الحكيم) 1: 222
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست