2- الدلالة:
وهي لغة بمعنى الكشف عن شيء، والانتقال من شيء إلى معرفة شيء آخر، فكلّ شيء يكون كذلك يقال: إنّه يدلّ عليه، والاسم الدالّ والدليل، بلا فرق بين أن يكون ذلك لفظاً ينتقل منه إلى معنى، أو إشارة بيد ونحوها ينتقل منه إلى المشار إليه، أو علامة منصوبة، أو تحقّق شيءٍ أو وصفٍ في الخارج يستكشف منه ثبوت شيء أو وصف آخر [1]، كدلالة البعرة على البعير، وأثر القدم على المسير.
ومنه قوله تعالى: «فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ» [2].
فالدلالة أعم من الإيماء والإشارة بحسب اللغة، ويطلق عليهما أيضاً مع القرينة أو مضافاً إليهما، فيقال: دلالة الإيماء ودلالة الإشارة، وأمّا عند الإطلاق فيتبادر منه دلالة اللفظ على ما اريد منه منطوقاً أو مفهوماً.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
قد يتعلّق بالإيماء بعض الأحكام، وهي مختلفة باختلاف الموارد تراجع في مصطلح (إشارة)، وذلك أنّ الإيماء تارةً يلحظ بما هو فعلٌ من الأفعال، فيندرج فيه إيماء المصلّي لشيء في الصلاة، وإيماؤه في تسليم الصلاة، وإيماء القاضي إلى الخصوم، وإيماء المحرم للصيد، وتعيين إمام الجماعة أو العين المستأجرة أو الزوجين بالإيماء، والإيماء إلى الحجر الأسود وما شابه ذلك.
وقد ذكر الفقهاء هذه الموارد كلّها، وحكموا فيها ببعض الأحكام ورتّبوا عليها بعض الآثار، ممّا يراجع في محلّه، وفي مصطلح (إشارة).
وتارةً اخرى يلحظ الإيماء بوصفه بدلًا عن أمر، كقيامه مقام اللفظ والكلام في حقّ القادر على الكلام والعاجز عنه في العبادات والمعاملات، أو قيامه مقام فعلٍ ما كقيامه مقام الركوع والسجود في الصلاة، وهذا ما يراجع تفصيله في محلّه.
(انظر: إشارة)
ويمكن الإشارة إلى أهمّ ما ذكروه في أحكام الإيماء- إجمالًا- فيما يلي: [1] انظر: المفردات: 316- 317. المصباح المنير: 199
[2] سبأ: 14