responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 365
الأوّل في خمسة، وينفرد الثاني بباقي السنة، فيتربّص به أربعة أشهر، ثمّ إن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلّا، وليس عليه بالفيئة إلّاكفّارة واحدة، وإن دافع حتى انقضت مدّة الأوّل بقي حكم مدّة الثاني، وإن طلّق ثمّ راجع أو جدّد العقد عليها وأبطلنا مدّة التربّص بالطلاق، فإن لم يبق من مدّة الثاني بعد الرجعة إلّاأربعة أشهر أو أقلّ انحلّ الثاني أيضاً، وإلّا طالبته بعد التربّص» [1]. ونحوه قال الشهيد الثاني [2].
3- الطلاق:
تقدّم أنّه بعد انقضاء مدّة التربّص يتخيّر المؤلي بين الفيئة والطلاق، فإن فاء فهو، وإلّا فيجب عليه الطلاق، ولا تحصل الفرقة والبينونة بمجرّد انقضاء المدّة وعدم الفيئة، كما صرّح بذلك الفقهاء [3].
قال الشيخ الطوسي: «ولا تبين بطلقة إذا انقضت المدّة» [4]. وقال المحقّق الحلّي: «فإذا انقضت لم تطلّق بانقضاء المدّة» [5].
بل نفس تعبيرهم بتخييره بعد انقضاء المدّة بين الفيئة والطلاق [6]، ظاهر في هذا المعنى؛ إذ حصول الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدّة يخالف التخيير المزبور، مضافاً إلى قولهم بعد ذلك: «وإن امتنع من الأمرين يضيّق عليه حتى يفي‌ء أو يطلّق»، فإنّه كالصريح في عدم حصول البينونة بنفس انقضاء المدّة وعدم اختيار الفي‌ء من دون طلاق، بل ظاهر نسبتهم الخلاف فيه إلى بعض العامة عدم الخلاف فيه عند الإمامية [7]، بل لعلّ ذلك صريح المحقّق النجفي [8].

[1] كشف اللثام 8: 285
[2] المسالك 10: 169
[3] السرائر 2: 720. القواعد 3: 179. التحرير 4: 115. المسالك 10: 141. كشف اللثام 8: 278. جواهر الكلام 33: 313
[4] المبسوط 4: 132
[5] الشرائع 3: 86
[6] المقنع: 351. المقنعة: 523. الكافي في الفقه: 302. النهاية: 527- 528. المراسم: 159. الوسيلة: 336. اللمعة: 203. الروضة 6: 160. نهاية المرام 2: 180. الرياض 11: 223. المنهاج (الحكيم) 2: 332. تحرير الوسيلة 2: 320، م 2. المنهاج (الخوئي) 2: 311، م 1513
[7] المسالك 10: 141. كشف اللثام 8: 278
[8] جواهر الكلام 33: 313، حيث قال: «فإذا انقضت الأربعة أشهر لم تطلّق بانقضاء المدّة عندنا... خلافاً لأبي حنيفة...»
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست