responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 364
ولا يكون ذلك إلّاحال التذكّر، فليس الفرض حينئذٍ متعلّقاً لليمين» [1].
ولا ينافي ذلك القول بانحلال اليمين وتحقّق الفي‌ء بذلك، وقد تقدّم بيان ذلك تحت عنوان ما يتحقّق به الفي‌ء.
حكم الكفّارة مع تعدّد اليمين:
لا إشكال في عدم تكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا قصد التأكيد بما عدا الأوّل، وأمّا إذا أطلق أو قصد التأسيس فالمنسوب إلى ظاهر الفقهاء [2]- بل صريح غير واحد منهم [3]- أنّه كذلك مع وحدة زمان المحلوف عليه إطلاقاً وتقييداً، كأن يقول:
واللَّه، لا وطئتك، واللَّه، لا وطئتك، أو يقول: واللَّه، لا وطئتك خمسة أشهر، واللَّه، لا وطئتك خمسة أشهر.
ويستدلّ له بصدق إيلاء واحد مع تعدّد اليمين فتكفيه كفّارة واحدة.
واشكل بأنّ كلّ يمين سبب مستقلّ في إيجاب الكفّارة خصوصاً في صورة قصد التأسيس، والأصل عدم التداخل بعد ظهور تعدّد السبب بتعدد اليمين، كما في كلّ يمين [4].
ولكن قال المحقّق النجفي: «اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ التأكيد لازم لتكراره، قصده أو لم يقصده؛ لأنّه كتكرار الإخبار بالجملة الواحدة، فإنّ اليمين لم يخرج عن الخطابات» [5].
هذا إذا اتّحد الزمان، وأمّا إذا اختلف كأن يقول المؤلي: واللَّه، لا وطئتك خمسة أشهر، فإذا انقضت واللَّه لا وطئتك سنة أو دائماً، فهما إيلاءان [6]، أحدهما منجّز، والآخر معلّق على صفة، لكن تحقّق إيلائين مبني على صحّة الإيلاء معلّقاً على صفة، وإلّا فيختصّ الحكم بالأوّل منهما.
وقد صرّح بهذا بعض الفقهاء [7].
قال الفاضل الأصفهاني: «إن أوقعنا الإيلاء معلّقاً فهما إيلاءان، ويتداخلان في‌
[1] جواهر الكلام 33: 324
[2] المسالك 10: 168
[3] المبسوط 4: 161. الشرائع 3: 89. التحرير 4: 119. اللمعة: 204. الروضة 6: 170. كشف اللثام 8: 285
[4] المسالك 10: 168. جواهر الكلام 33: 341
[5] جواهر الكلام 33: 341
[6] المبسوط 4: 134. الشرائع 3: 89. القواعد 3: 178
[7] القواعد 3: 178. المسالك 10: 168- 169. كشف اللثام 8: 285
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست