responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 366
ويدلّ عليه قوله تعالى: «فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» [1]، حيث دلّ على بقاء تخييره بينهما بعد انقضاء المدّة، وهو ينافي وقوع الطلاق بمجرّد انقضاء المدّة [2].
وكذلك الروايات الواردة في حكم الإيلاء [3]، فإنّها كالصريح في بقاء التخيير بعد انقضاء المدّة، مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة من عمومات أدلّة الزوجية واستصحاب بقائها بعد انقضاء المدّة وعدم ارتفاعه بغير الطلاق [4].
نعم، قد يظهر من خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الرجل يؤلي من امرأته، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ، فهي تطليقة، ثمّ يوقف، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه» [5].
إلّاأنّه لابدّ من طرحه أو حمله على أنّه إذا طلّق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعيّة، فإن فاء- أي راجعها- كانت عنده على تطليقتين، وإن عزم حتى خرجت من العدّة فقد صارت بائنة لا يملك رجعتها إلّا بعقد جديد ومهرٍ مسمّى [6].
قال المحقّق النجفي: « [وهذا الحمل‌] وإن بعُد إلّاأنّه خير من الطرح الذي لابدّ منه مع فرض عدم تأويله؛ لاتّفاق الكتاب والسنّة القطعية والإجماع على خلافه» [7].
بل مقتضى النصوص والفتاوى أنّه لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد انقضاء المدّة ليس للحاكم التصدّي للطلاق ابتداءً، بل في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» [8]؛ لفحوى النصوص الدالّة على حبسه وتضييق الأمر عليه حتى يختار أحد الأمرين، كما مرّ، مضافاً إلى العمومات الواردة في باب الطلاق، من أنّ الطلاق بيد الزوج ومن أخذ بالساق [9]، كما استدلّ‌
[1] البقرة: 226، 227
[2] المسالك 10: 141
[3] انظر: الوسائل 22: 347، ب 8 من الإيلاء
[4] المسالك 10: 141. جواهر الكلام 33: 313
[5] الوسائل 22: 352، ب 10 من الإيلاء، ح 4
[6] الاستبصار 3: 256- 257، ذيل الحديث 919. جواهر الكلام 33: 313
[7] جواهر الكلام 33: 313
[8] جواهر الكلام 33: 314
[9] الوسائل 22: 98، ب 42 من مقدّمات الطلاق، ح 1. المستدرك 15: 306، ب 25 من مقدّمات الطلاق، ح 3
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست