responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 360
للإجماع [1]، وقد حملها بعضهم على صورة الامتناع عن قبول حكم الإمام [2].
ج- إسقاط الزوجة حقّها من المطالبة:
كلّ ما مرّ من وجوب اختيار أحد الأمرين على المؤلي بعد انقضاء مدّة التربّص، وإجباره عليه مع الامتناع إنّما يكون مع مطالبة الزوجة بحقّها بعد المدّة، فلو سكتت ولم تطالب بحقّها لا يجب عليه شي‌ء.
وهو صريح قول الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام في رواية بريد بن معاوية:
«... ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة، فإن رفعت أمرها قيل له: إمّا أن تفي‌ء فتمسّها، وإمّا أن تطلّق...» [3].
والكلام هنا في إسقاط حقّ المطالبة، وأنّ بإسقاطه هل يسقط هذا الحقّ على نحو الدوام بحيث لا يكون لها حقّ المطالبة بعده ما دام الإيلاء باقياً أو يكون لها حقّ المطالبة بعده أيضاً؟ صريح بعضهم بقاء حقّ المطالبة.
قال المحقّق الحلّي: «ولو أسقطت حقّها من المطالبة لم تسقط المطالبة؛ لأنّه حقّ متجدّد، فيسقط بالعفو ما كان لازماً، لا ما يتجدّد» [4].
وتوضيحه: أنّ من شرط صحّة إسقاط الحقّ أو العفو أو الإبراء منه، ثبوت متعلّقه حال الإسقاط، ولمّا كان حقّها في المطالبة يثبت في كلّ وقت ما دام الإيلاء باقياً، فهو ممّا يتجدّد بتجدّد الوقت، فإذا أسقطت حقّها منها لم يسقط منها إلّاما كان ثابتاً وقت الإسقاط؛ إذ لا معنى لإسقاط ما لم يثبت- وإن وجد سببه- وذلك في قوّة
[1] انظر: الرياض 11: 224
[2] الاستبصار 3: 257، ح 922 وذيله، حيث قال: «فأمّا ما رواه... عن خلف بن حمّاد في حديث له يرفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في المؤلي «إمّا أن يفي‌ء أو يطلّق، فإن فعل وإلّا ضربت عنقه» فهذا الخبر مرسل لا يعترض بمثله على الأخبار المسندة، ولو صحّ لكان محمولًا على من يمتنع من قبول حكم الإمام إمّا الطلاق أو الإيفاء خلافاً عليه وعلى شريعة الإسلام؛ فإنّ من هذه صفته يكون كافراً ويجب عليه القتل، فأمّا من لم يكن كذلك لم يجب عليه أكثر من الحبس والتضييق...». وانظر: عيون الحقائق الناظرة 1: 80
[3] الوسائل 22: 342، ب 2 من الإيلاء، ح 1
[4] الشرائع 3: 86
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست