responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 361
عدم إسقاط شي‌ء؛ لأنّ الآن الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدّد فيه حقّ المطالبة، والفرض عدم تعلّق الإسقاط به، فلها المطالبة متى شاءت [1].
هذا، ولكن احتمل المحقّق النجفي سقوطه به؛ اكتفاءً بوجود سببه، ولفحوى ما دلّ على سقوطه بالصلح [2]؛ ضرورة أنّه مع فرض عدم قابلية سقوطه لعدم حصوله لابدّ أن لا يصحّ الصلح أيضاً، والفرض صحّته، فيدلّ ذلك على صحّة سقوطه بالإسقاط، ومن ذلك حقّ الدعوى الذي لا خلاف في مشروعيّة الصلح لإسقاطه، وهو أقرب شي‌ء إلى حقّ المطالبة لها في المقام.
نعم، لا يسقط بالسكوت عنه مدّة قطعاً كما هو صريح النصّ والفتوى، وإنّما الكلام في سقوطه بالإسقاط الحاصل بقولها:
(أسقطته من أصله)، ونحوه [3].
ويمكن ابتناء المسألة على كون ذلك حقّاً أو حكماً للإيلاء، فلا يكون قابلًا للإسقاط. نعم، يمكن للمرأة السكوت والرضا بالزوجية وعدم المطالبة بإجبار الحاكم له، وهذا يرتبط بما يستفاد من ظاهر الروايات، ولا يبعد أن يكون المستفاد من الآية [4] ورواية بريد [5]) المتقدّمة الثاني.
د- كفّارة الفي‌ء:
لا إشكال في تعلّق الكفّارة بالوطء متعمّداً وعن اختيار إذا كان خلال الأربعة أشهر، أي مدّة التربّص؛ لتحقّق موضوعه وهو الحنث، فتجب به الكفّارة، وقد ادّعي عليه الإجماع.
قال المحقّق الحلّي: «إذا وطأ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة إجماعاً» [6].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى عمومات تعلّق الكفّارة بحنث مطلق اليمين كقوله تعالى:
«وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ‌
[1] المسالك 10: 144. كشف اللثام 8: 279- 280
[2] الوسائل 21: 344، ب 6 من القسم والنشوز، ح 1
[3] جواهر الكلام 33: 317
[4] البقرة: 226
[5] الوسائل 22: 342، ب 2 من الإيلاء، ح 1
[6] الشرائع 3: 87
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست