responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 359
ب- إجبار المؤلي على الفي‌ء أو الطلاق:
تقدّم أنّ المؤلي بعد انقضاء مدّة التربّص ومطالبة الزوجة يجب عليه اختيار أحد الأمرين: إمّا الفي‌ء والرجوع فعلًا أو قولًا- مع العجز عن الأوّل- أو الطلاق، ولا يجوز له الإهمال والامتناع، فلو امتنع اجبر على ذلك [1].
قال المحقّق الحلّي: «وإن امتنع من الأمرين حبس وضيّق عليه حتى يفي‌ء أو يطلّق، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً» [2]، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه» [3].
والدليل عليه الروايات: كقول الإمام الصادق عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم:
«كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي أن يطلّق، جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلّق» [4].
وقوله عليه السلام أيضاً في خبر حمّاد بن عثمان في المؤلي إذا أبى أن يطلّق: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب، ويجعله فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق» [5].
بل في تفسير علي بن إبراهيم، قال:
روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه بنى حظيرةً من قصب وجعل فيها رجلًا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: «إمّا أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة» [6].
وفي بعض الأخبار أنّه إذا امتنع ضربت عنقه [7].
إلّاأنّ هذه الأخبار المتضمّنة للقتل لم يعمل بها الفقهاء؛ لضعف أسانيدها بالإرسال، مضافاً إلى مخالفتها
[1] المقنع: 351. المقنعة: 523. الكافي في الفقه: 302. المبسوط 4: 140. النهاية: 528. المراسم: 159. الوسيلة: 336. الغنية: 365. السرائر 2: 720. الجامع للشرائع: 487. القواعد 3: 179. التحرير 4: 115. الروضة 6: 160. المسالك 10: 143. نهاية المرام 2: 179. كفاية الأحكام 2: 408. الرياض 11: 223. المنهاج (الحكيم) 2: 332. تحرير الوسيلة 2: 320، م 2
[2] الشرائع 3: 86
[3] جواهر الكلام 33: 315
[4] الوسائل 22: 354، ب 11 من الإيلاء، ح 3
[5] الوسائل 22: 353، ب 11 من الإيلاء، ح 1
[6] الوسائل 22: 354، ب 11 من الإيلاء، ح 6
[7] الوسائل 22: 353، 354، ب 11 من الإيلاء، ح 2، 5
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست