responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 288
الظاهر العدم كما في غير الوالدين حسبما عرفت؛ لعدم الدليل على ذلك بوجه، وإنّما الواجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية الكريمة وغيرها، مثل: أن لا يجادل معهما في القول، ولا يقول لهما: افّ، وأمّا ارتكاب عمل عائد إلى شأن من شؤون نفسه وإن ترتّب عليه إيذاؤهما من غير أن يكون ذلك من قصده، فلم تثبت حرمته بدليل...
نعم، تستحبّ إطاعتهما من باب البرّ إليهما والإحسان» [1].
4- إيذاء الجار:
وردت روايات كثيرة توجب كفّ الأذى عن الجار وتحرّم إيذاءه وإن لم يكن مؤمناً، وقد جعل الحرّ العاملي لكلّ منهما باباً مختصّاً به.
فممّا يدلّ على وجوب كفّ الأذى رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«... فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عليّاً وسلمان وأبا ذرّ- ونسيتُ آخر وأظنّه المقداد- أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنّه لا إيمان لمن لم يأمن جارُه بوائقَه، فنادَوا به ثلاثاً...» [2].
وفي رواية أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «المؤمن من أمِنَ جاره بوائقه»، قلت: ما بوائقه؟ قال: «ظلمه وغشمه [3]» [4].
وممّا يدلّ على حرمة الإيذاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ومن كان مؤذياً لجاره من غير حقٍّ حرمه اللَّه ريح الجنّة ومأواه النار، ألا وإنّ اللَّه يسأل الرجل عن حقّ جاره، ومن ضيّع حقّ جاره فليس منّا...» [5].
ثمّ الظاهر من هذه الروايات عدم اختصاص الحكم بالمؤمن، بل يعمّ كلّ جار ولو كان غير مؤمن بل كافر. نعم، الذي ليس له حرمة في الإسلام- كالحربي المهدور الدم- خارج عنه بأدلّته.
(انظر: جوار)

[1] مستند العروة (الصوم) 2: 363- 364
[2] الوسائل 12: 125، ب 86 من أحكام العشرة، ح 1
[3] الغَشْم: الظلم والغصب. لسان العرب 10: 75
[4] الوسائل 12: 126، ب 86 من أحكام العشرة، ح 4
[5] الوسائل 5: 340، ب 27 من أحكام المساكن، ح 1
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 19  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست